اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 203
وروي
عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبداللَّه عليه السلام نحو من موثّق سماعة [1].
ومفادها
حرمة الإذلال وجواز ما عداه من شؤون النفس، وهذا عامّ ومطلق، يؤخذ به إلّافيما
قامت الحجّة على تخصيصه وتقييده.
والظاهر
أنّ المحرّمات من قبيل شرب الخمر أو إيذاء الآخرين خارجة بالتخصّص؛ فإنّ المنساق
من هذه النصوص هو حلّ ما كان من شؤونه ويتعلّق بنفسه.
ولو
عمّتها لرفعنا اليد عن العموم بالتخصيص أيضاً، ولا يلزم فيه تخصيص مستهجن. كيف؟
ولا يكون عمومه أكثر ممّا دلّ على حلّ كلّ شيء، لا ما كان بلسان جعل لكم ما في
الأرض جميعاً؛ فإنّ لسانه لسان تكوين لا تشريع، ولا موجب لتخصيصه حتّى في
المحرّمات، فإنّ المحرّمات أيضاً مجعولة جعل تكوين وخلقٍ للإنسان، ولكن لا
للانتفاع به في المحرّم، فإنّ الميتة إذا حلّ الانتفاع بها في غير الأكل أو جاز
الانتفاع بها بالتحويل إلى مادّة أُخرى، صحّ أن يقال إنّ الميتة مخلوقة للإنسان
وإن كان لا يصدق أنّ الميتة بعنوانها محلّلة له؛ لأنّ الميتة حين تعنونها بهذا
العنوان ليست محلّلة؛ لكون إطلاق الحكم بالحلّ محمولًا على الشيء باعتبار منافعه
المقصودة وهو الأكل في اللحوم. وهكذا الخمر، فإنّه يصدق خلقها للإنسان إذا كان
الغرض هو الانتفاع بها ولو بعد التخليل.
وبالجملة: مفاد جعل أو خلق لكم ما في الأرض ليس لسان تشريع.
بل
الدليل على حلّ كلّ شيء وأنّه الأصل بمعنى العموم هو قوله تعالى: