responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

بعظم نجس، وإن قلنا بطهارتها لم يلزمه إزالتها؛ وهذا اختيار أبي بكر وقول عطاء بن رباح وعطاء الخراساني؛ وهو الصحيح؛ لأنّه جزء آدمي طاهر في حياته وموته فكان طاهراً كحالة اتّصاله ثمّ تعرّض لحكم القطع إذا لم ينفصل» [1].

مستند ترقيع العضو من النصّ الخاصّ وفقهه‌

مستند ترقيع العضو من النصّ الخاصّ وفقهه‌

إنّ عمدة دليل الأصحاب على الحكم هو النصّ، ولم نعثر، بل الظاهر أنّه لم يرد في المسألة نصّ سوى معتبرة إسحاق بن عمّار. والحديث موثّق وإن كان في سنده غياث بن كلوب وهو عامّي، غير أنّه يلوح من الشيخ في العدّة وثاقته مثل السكوني كما قيل.

عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «إنّ رجلًا قطع من بعض اذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال عليه السلام: إنّما يكون القصاص من أجل الشين» [2].

ومعنى الخبر هو أنّ أمير المؤمنين عليه السلام بعد رفع القضيّة إليه من قبل المجنيّ عليه، أقاد المجنيّ عليه، يعني أقاد و أخذ له القصاص، فالضمير البارز المتّصل عائد إلى المجنيّ عليه وإن كان المعروف حسب فتاوى الأصحاب- كما تقدّمت- هو عوده إلى الجاني ليكون المعنى: أوقع به القصاص.

واستعمال أقاد بمعنى أخذ القصاص شائع، ورد في الروايات التي منها رواية الوليد بن صبيح قال: قال داود بن علي لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما أنا قتلته- يعني المعلّى- قال: «فمن قتله؟» قال: السيرافي- وكان صاحب شرطته- قال: «أقدنا منه» قال:


[1] المغني لابن قدامة 9: 22.

[2] الوسائل 19: 139، الباب 23 من قصاص الطرف، الحديث 1.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست