responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 186

قد أقدتك. قال: فلمّا أُخذ السيرافي وقدّم ليُقتل، جعل يقول: يا معشر المسلمين! أيأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمّ يقتلوني، فقتل السيرافي‌ [1].

ونحوه غيره.

ثمّ إنّ المراد بالآخر، المذكور أوّلًا، هو الجاني؛ ويؤكّده ردّ الشحمة إلى الاذن بدمه، يعني طريّاً، فإنّ حمل ذلك على المجنيّ عليه لا يناسب هذه الفقرة؛ وذلك لوقوع الفصل بين الجناية وبين القصاص فرضاً، الأمر الذي لا يصدق معه ردّ المجنيّ عليه شحمة اذنه بدمه. وعليه فالآخر المذكور ثانياً في الخبر هو المجنيّ عليه.

ويؤكّده أيضاً قوله: «فاستقاده» يعني طلب منه القود والقصاص، ولا معنى لطلب الجاني القصاص من المجنيّ عليه؛ فإنّ حقيقة القصاص استيفاء بدل الجناية، ولا جناية من المجنيّ عليه ليستوفي بدله الجاني إلّابدعوى أنّ إطلاق القصاص في مثله مجاز مجاراة مع مقابله، نظير قوله تعالى: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‌ [2] حيث أطلق الاعتداء على القصاص؛ لكنّه بلا شاهد في المقام.

وأيضاً يؤكّد ما ذكرنا قوله عليه السلام: «فقطعت ثانية» فإنّه يناسب كون القطع الثاني تثنية لفعله عليه السلام أوّلًا، وهو يناسب إيقاع القطعين بالجاني. وحمل التثنية عليها باعتبار سبق فعل الجاني كما ترى. هذا مضافاً إلى أنّ التعليل لا يناسب إلّاما ذكرنا.

وبالجملة: الرواية ناظرة إلى إحدى المسألتين لا محالة؛ والمتراءى منها، بل هي كالصريح في المسألة الثانية- أعني ترقيع الجاني- سيما بقرينة التعليل؛ وأمّا المسألة الاولى- أعني ترقيع المجنيّ عليه- فلم أعثر على نصّ خاصّ فيها.

والظاهر أنّه لا نصّ فيها، وإنّما استند من استند فيها إلى نصّ إلى نفس هذا


[1] نفس المصدر 19: 33 الباب 13 من قصاص النفس، الحديث 3.

[2] سورة البقرة الآية 194.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست