responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184

قال-: والحكم في السنّ كالحكم في الاذن» [1] انتهى.

هذه جملة من كلمات الفقهاء؛ والذي ينبغي أن يقال: إنّ هنا مسألتين بل أربع:

الاولى: جواز مطالبة الجاني بإزالة عضو المجنيّ عليه إذا كان المجنيّ عليه رقعها بعد القصاص من الجاني.

الثانية: جواز مطالبة المجنيّ عليه بإزالة العضو الذي اقتصّه إذا رقعه الجاني بعد القصاص.

والثالثة: حكم جواز مطالبة المجنيّ عليه بالقصاص فيما إذا رقع عضوه قبل المطالبة بالقصاص وإجرائه.

والرابعة: اختصاص الحكم بقطع الاذن أو ثبوته في سائر الأعضاء.

وقد اشير إلى هذه المسائل في كلماتهم سيّما الأوليين. والذي يخطر بالبال أنّ الفقهاء سيّما القدماء منهم ومن جرى في تصنيفه على التعرّض للمسائل المنصوصة، تعرّضوا للمسألتين الأُوليين أو إحداهما فيما إذا كان العضو المجنيّ عليه هو شحمة الاذن بتمامها، وربما أُضيفت إليه ذهاب بعضه.

ويلوح من بعضهم أنّ مدرك الحكم في المسألة هو الأخبار، وأنّ الإجماع قائم على الحكم. وربما علّل بنجاسة العضو المانعة من اصطحابه في الصلاة.

والظاهر أنّ الوجه الأخير وجه تبرّعي سرى إليهم من العامّة، وقد تقدّم حكايته في الخلاف عن الشافعي.

قال ابن قدامة في المغني: «ومَن ألصق اذنه بعد إبانتها، أو سنّه فهل يلزمه إبانتها؟ فيه وجهان مبنيان على الروايتين فيما بان من الآدمي، وهي هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا: هو نجس، لزمته إزالتها ما لم يخف الضرر بإزالتها كما لو جبر عظمه‌


[1] المغني لابن قدامة 9: 422.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست