responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

وليس المراد أنّ وجوب دفن البعض هو حيث يجب بالفعل دفن الأصل المأخوذ منه الجزء.

قد يقال: بأنّ نهاية ما يقتضيه هذا البيان أنّ أبعاض الميّت بعد الترقيع لا تدفن، وأمّا قبله فلا قصور عن شمول دليل الدفن له فيجب، ونتيجته عدم جواز الترقيع؛ لمنافاته مع العمل بالواجب. كما لا يجوز إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وإن جاز التيمّم لو فعل ذلك وعصى‌؛ فإنّه تفويت للواجب الفعلي وتعجيز للنفس عن ذلك، وهو قبيح عقلًا ومعصية للتكليف المنجز عقلائياً وعرفاً.

قلت: الحقّ أنّ القضايا الحقيقيّة في نفسها غير ناظرة إلى موضوعاتها بإيجاد أو إبقاء وإنّما شأنها ومقوّمها إثبات الحكم على تقدير تحقّق الموضوع، فكما أنّ الحكم لا يدعو إلى إيجاد موضوعه كذلك لا يدعو إلى إبقائه، بل ربّما يكون الداعي إلى جعل الحكم انعدام الموضوع كما في الحدود، وإن كان هذا أيضاً خارجاً عن ماهيّة القضيّة فإنّ الدواعي ليست مقوّمات لذويها. هذا كلّه بالنسبة إلى غير القدرة.

وجوب التحفّظ على موضوع القدرة

أمّا القدرة فالظاهر أنّ العقل حاكم بقبح تقويتها وإعدامها وإن كانت موضوعاً للتكليف ينتفي الحكم بانتفائه.

وأمّا في غيرها من القيود المأخوذة شرعاً وعرفاً في موضوعات الأحكام فلا موجب لوجوب التحفّظ عليها على تقدير وجودها ما لم يقم دليل على ذلك، وذلك نظير السفر والحضر حيث إنّ الموضوع لوجوب القصر هو الأوّل، والثاني موضوع لوجوب التمام، وكذا في الصوم فلا يجب التحفّظ على أحدهما حيث يتحقّق في أوّل الوقت، بل للمكلّف التحوّل من موضوع إلى غيره، على ما هو الظاهر من دليل القصر والتمام من كون الموضوع في الأوّل هو المسافر وفي الثاني‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست