responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

الحاضر وإن قيل بغير ذلك، وأنّ الموضوع هو غير ذلك وأنّ المكلّف هو الموضوع، وهو مخاطب بالجامع بين القصر في السفر والإتمام في الحضر.

وبالجملة فالمتفاهم العرفي من عدم انتفاء الحكم على تقدير انتفاء الموضوع، هو أنّ متعلّق الحكم بمناط من الأهمّية لا يسقط بانتفاء موضوع الحكم، فأهمّية الصلاة بدرجة لا تسقط بعدم وجدان الماء الذي هو موضوع وجوب الصلاة مع الطهارة المائيّة، حتّى أنّ الصلاة تجب حينئذٍ حتّى مع عدم وفاء مصلحتها بمصلحة الصلاة مع الوضوء.

ثمّ إنّ هذا على تقدير عدم انقضاء زمان يتمكّن منه من الطهارة المائيّة، وأمّا معه فواضح أنّ الواجب الاختياري يستقرّ على المكلّف، لتمكّنه من فعله حيث يكفي في صحّة التكليف بشي‌ء التمكّن من صرف الوجود المتحقّق بالتمكّن من فرد واحد من الطبيعي، ويكون تعجيز النفس عن امتثاله فيما بعد قبيحاً؛ بملاك حكم العقل بقبح التعجيز كما تقدّم.

فالمتحصّل: أنّ القدرة تارةً تفرض مع انقضاء زمان يمكن فيه الفعل، بمعنى تحقّق زمان في الخارج يسع الفعل وإن كان وقت فعله بعدُ باقياً، لسعة الوقت لأكثر من مرّة، فعدم جواز التعجيز فيه بالخروج عن موضوع الحكم الاختياري إنّما هو بملاك قبح التعجيز المتقدّم استثناؤه أوّلًا. وقد يكون فرض القدرة قبل مضيّ زمان يسع الفعل الاختياري أو شرطه الاختياري فهذا هو موضوع الاستثناء الثاني.

هذا إذا لم يكن التعجيز بتبديل الموضوع إلى غير الموضوعات الاضطرارية وإلّا فلا يحكم العقل بقبح ذلك؛ كما في وجوب الاجتناب عن النجس، فلا قبح في تعجيز النفس عنه بتبديل النجس إلى الطاهر وإعدام الموضوع بغسله أو قلبه أو إحالته؛ فإنّ عدم وجوب الاجتناب بعد التبديل والتحويل ليس من قبيل الحكم الثانوي الاضطراري.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست