responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 173

وإطلاقه عليه مجاز بلحاظ حال الانقضاء؛ ألا ترى أنّ الحيّ إذا قصّ ظفره لا يعدّه جزءً بالفعل وإن كان يصدق على الظفر قبل القصّ أنّه بعضه وجزئه. وعلى أساسه يحكم بنجاسة ظفر الكافر والكلب والخنزير ونجاسة غير الظفر من شعره وغيره.

مع أنّه بعد انفصال مثل الشعر لا يعدّ الشعر المفصول ونحوه جزءً بالفعل.

وعليه فيدّعى إطلاق روايات دفن الجزء وأنّها مسوقة لبيان الإطلاق لا لبيان الدفن إجمالًا، حيث إنّ وجوب دفن الجزء المنفصل خلاف القاعدة المستفادة من دفن الميّت الظاهر في الميّت بأجزائه المتّصلة.

قلت: نعم، هذه الأخبار من ناحية دلالتها على أصل وجوب الدفن على خلاف القاعدة، ولكنّ المقصود أنّها بلحاظ مورد الدفن لا إطلاق فيها، وإنّما هي ناظرة إلى وجوب دفن الجزء فيما كان يجب الدفن في الكلّ. وأمّا الكلّ فإنّه يدفن حتّى بعد نفخ الروح فيه مجدّداً بعد الموت، أو يكون وجوب الدفن بنحو ينافي جواز الإحياء المانع من الدفن، فلا دلالة في هذه الأخبار على ذلك.

ولولا القطع‌بعدم منع‌حياة الجزء بعد انفصاله، بالترقيع بحيّ آخر، عن وجوب تجهيز أصل الميّت ودفنه، واحتمل وحدة حكم الجزء المرقع والأصل، لم يكن احتمال عدم جواز دفن الأصل رعاية لحياة بعضه- وهو الجزء المنفصل- أولى من احتمال وجوب دفن الجزء الترقيعي، فهو كما لو بقيت حياة بعض الأجزاء قبل الانفصال.

هذا، وبالجملة فموضوع وجوب الدفن هو الميّت، وجزؤه المنفصل لا يعدّ جزئه إلّامسامحة. وما دلّ على وجوب دفن جزئه المنفصل ليس إطلاقه مسوقاً لبيان موارد الدفن، وإنّما هو لبيان وجوب الدفن في الجملة فيما يجب دفن الميّت الكامل وأنّ الجزء بحكم الكلّ، فكما أنّ الميّت الكامل لايدفن بحدوث الموت، فيما تجدّدت له الحياة فكذا أبعاضه كما اتّضح.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست