responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

والمهدوم والمدخّن» [1].

وفي موثّق إسحاق بن عمّار، قال: سألته- يعني أبا عبداللَّه عليه السلام- عن الغريق أيغسل؟ قال: «نعم ويستبرأ. قلت: وكيف يستبرأ؟ قال: يترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن. وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة فإنّه ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت» [2].

وفي بعض أسانيده بعد قوله: أن يدفن: «إلّا أن يتغيّر قبل فيغسل ويُدفن».

وفي صحيحة هشام عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق، قال: «ينتظر به ثلاثة أيّام إلّاأن يتغيّر قبل ذلك» [3].

وفي موثّقة عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الغريق يحبس حتّى يتغيّر، ويعلم أنّه قد مات ثمّ يغسل ويكفّن. قال: وسُئل عن المصعوق؟ فقال: إذا صعق حبس يومين ثمّ يغسل ويكفن» [4].

والمتحصّل من هذه النصوص الحكم بالموت عند أحد أمرين:

الأوّل: مضيّ ثلاثة أيّام خالياً عن الحركات المتعارفة الدالّة على الحياة المدركة لعامّة الناس، ومن جملتها التنفّس وإن لم يتغيّر.

والثاني: تغيّر بدنه بما يدلّ على بطلان حياته النامية.

ثمّ لا يبعد استفادة ما قرّرناه من الحكم بموت من مات دماغه ولا تستند حركاته التنفّسية وغيرها إلى نفسه- وكأنّه الذي يصطلح عليه بالموت الدماغي- من هذه النصوص؛ حيث حكمت بالموت ولو بعد ثلاثة أيّام وإن لم يتغيّر، مع فرض انتفاء العلامات المتعارفة للحياة التي كانت مدركة للعرف آنذاك مثل‌


[1] نفس المصدر، الحديث 2.

[2] نفس المصدر، الحديث 3.

[3] نفس المصدر، الحديث 1.

[4] نفس المصدر، الحديث 4.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست