وفي
موثّق إسحاق بن عمّار، قال: سألته- يعني أبا عبداللَّه عليه السلام- عن الغريق
أيغسل؟ قال: «نعم ويستبرأ. قلت: وكيف يستبرأ؟ قال: يترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن.
وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة فإنّه ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت» [2].
وفي
بعض أسانيده بعد قوله: أن يدفن: «إلّا أن يتغيّر قبل فيغسل ويُدفن».
وفي
صحيحة هشام عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق، قال: «ينتظر به ثلاثة
أيّام إلّاأن يتغيّر قبل ذلك» [3].
وفي
موثّقة عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الغريق يحبس حتّى يتغيّر، ويعلم
أنّه قد مات ثمّ يغسل ويكفّن. قال: وسُئل عن المصعوق؟ فقال: إذا صعق حبس يومين ثمّ
يغسل ويكفن» [4].
والمتحصّل
من هذه النصوص الحكم بالموت عند أحد أمرين:
الأوّل:
مضيّ ثلاثة أيّام خالياً عن الحركات المتعارفة الدالّة على الحياة المدركة لعامّة
الناس، ومن جملتها التنفّس وإن لم يتغيّر.
والثاني:
تغيّر بدنه بما يدلّ على بطلان حياته النامية.
ثمّ
لا يبعد استفادة ما قرّرناه من الحكم بموت من مات دماغه ولا تستند حركاته
التنفّسية وغيرها إلى نفسه- وكأنّه الذي يصطلح عليه بالموت الدماغي- من هذه
النصوص؛ حيث حكمت بالموت ولو بعد ثلاثة أيّام وإن لم يتغيّر، مع فرض انتفاء العلامات
المتعارفة للحياة التي كانت مدركة للعرف آنذاك مثل