responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

ثمّ يشكّ في بعض الموارد أنّه من أيّ القبيلين بشبهة موضوعيّة، ويكون المرجع فيها استصحاب الحياة حيث لا يكون الشكّ في المفهوم، وإلّا فالمرجع استصحاب الحكم لو جرى في الشبهة الحكميّة، وبدونه فالمرجع سائر الاصول العملية من براءة أو غيرها.

إطلاق بعض النصوص للميّت الدماغي‌

إطلاق بعض النصوص للميّت الدماغي‌

ثمّ إنّ المنساق من غير واحد من النصوص عدم كفاية ذهاب الشعور في تحقّق الموت، والاكتفاء بالحياة النامية للبدن في الحكم بالحياة.

ففي رواية عليّ بن أبي حمزة قال: أصاب الناس بمكّة سنة من السنين صواعق كثيرة مات من ذلك خلقٌ كثير، فدخلت على أبي إبراهيم عليه السلام فقال مبتدءاً من غير أن أسأله:

«ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص بهما ثلاثاً لا يدفن إلّاأن يجي‌ء منه ريح تدلّ على موته.

قلت: جعلت فداك كأنّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياء؟

فقال: نعم يا عليّ قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلّافي قبورهم» [1].

والمنساق منه عدم كفاية ذهاب الأمارات المتعارفة للحياة- كالتنفّس والحركات- في الحكم بالموت؛ وإنّ ضابط الموت عدم إمكان حياته بصورة طبيعيّة ولو بعد زمان؛ وكفاية عدم تغيّر بدنه بريح ونتن تدلّ على الموت، أو مضيّ ثلاثة أيّام في ترتيب آثار الحياة.

ويؤكّد هذا صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

«خمس ينتظر بهم إلّا (إلى- خ) أن يتغيّروا: الغريق والمصعوق والمبطون‌


[1] الوسائل 2: 677، الباب 48 من الاحتضار، الحديث 5.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست