responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 445

الزمان الحالي ثمّة عنوان غير متعارف فهذا لا يبرّر انصراف الروايات السابقة عن هذا المورد والعنوان، كما أنّه لا يمكن اعتبار الرؤية بالعين المسلّحة من الموارد غير المتعارفة. نعم، لمّا كانت مثل هذه الوسائل ليست في متناول أيدي الجميع، فلا يتيسّر الإفادة منها واستخدامها من قبل الجميع، ولكن هذا غير مسألة أنّها غير متعارفة.

وأمّا إذا كان المراد من غير المتعارف هو الندرة، كما هو كذلك في جميع الأزمنة، فيمكن أن يكون لذلك وجه مقبول. أمّا إذا كان نادراً في زماننا مثلًا، غير نادر في الأزمنة الآتية، فلا وجه حينئذٍ لذلك؛ لأنّ مثل هذا الانصراف سيستلزم انسداد باب الإطلاق في الفقه، وهدم كثير من الأحكام الفقهيّة.

النقطة الثالثة: إنّ حقيقة الإطلاق كما يقتضيه التحقيق هي رفض القيود

لا جمعها، فإذا كان الإطلاق كذلك فلا وجه حينئذٍ لهذه الدعوى إطلاقاً. نعم، لو قلنا إنّه عبارة عن جمع القيود كان وجه لهذه الدعوى ثبوتاً، وأمّا إثباتاً فهي بحاجة إلى دليل أو قرينة تدلّ عليه.

وتوضيح ذلك أن يقال: إذا كان الإطلاق هو رفض القيود، فلابدّ من الالتزام بأنّ الشارع اعتبر تمام الملاك في الرؤية، دون أن يلحظ أيّ قيد آخر، بل لم يلتفت أساساً إلى الأفراد والمصاديق ليقال بالانصراف عن بعض، وعدم الانصراف عن الآخر. وأمّا إذا كان الإطلاق هو جمع القيود؛ فإنّه يمكن القول بأنّ الشارع أخذ جميع الأفراد والمصاديق والقيود بنظر الاعتبار، وقد أراد المعنى المطلق منها جميعاً، فهنا يمكن دعوى الانصراف بحقّ البعض منها.

وبعبارة أُخرى: إنّه بناءً على هذا المبنى لا يمكن دعوى الانصراف في أيّ مورد من الموارد، ولا يمكن أن ينصرف اللفظ المطلق بذاته إلى فرد خاصّ بعينه وإن كان يمكن تشخيص ذلك الفرد بقيام القرينة عليه، إلّاأنّ هذا بحث آخر غير

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست