responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 320

و- يستفاد من مجموع كلمات النراقي قدس سره أنّه يرى حجّية مفهوم الشرط والغاية من بين المفاهيم. وأمّا مفهوم العدد أو الوصف فلا يراه حجّة، ويقول: دلّت بمفهوم الشرط على حرمة النظر إذا لم يرد تزوّجها [1].

ويقول في مكان آخر: والرابع بأنّ المفهوم إمّا عدديّ، أو وصفيّ، وشي‌ء منهما ليس بحجّة [2].

2- الاستفادة من آيات الأحكام في الفقه‌

من الامور الأساسيّة والمهمّة جدّاً هو أن يكون الفقيه مسلّطاً ومحيطاً بمفاهيم القرآن الكريم وآياته الشريفة قبل مراجعة أيّ مرجع ومصدر للأحكام الشرعيّة، حيث إنّ فهم آيات الأحكام تعين الفقيه كثيراً في التوصّل إلى الواقع، والتعرّف على الأوامر الإلهيّة، ويلاحظ في بعض الكتب الفقهيّة؛ أنّها قبل الورود في دائرة الأدلّة وذكر الأقوال تقوم بالتحقيق في مدلول الآيات المربوطة بذلك الباب، ومن الواضح أنّه كلّما كان الفقيه متبحِّراً ومتعمِّقاً في آيات الأحكام؛ فإنّ طريق الاستنباط سيضحى سهلًا وميسوراً عليه.

ومن جهة أُخرى: فإنّه كلّما لم يهتمّ الفقيه بهذا المنبع الفقهي والاجتهادي، تباعد عنه التوصّل إلى الحكم الشرعي، وكان مسيره في عمليّة الاستنباط أبطأ.

ومع ملاحظة هذا الأمر؛ وهو: أنّ الأخباريّين لايرون حجّية ظواهر الآيات القرآنيّة، ويرون كفاية الروايات في عمليّة الاستنباط؛ فإنّهم يعجزون أبداً عن إيجاد الحلول، والإجابة على المشكلات الفقهيّة، وبذلك يكون لديهم فقه جامد ومتحجِّر، ولكن من خصوصيّات النراقي قدس سره في كتاب «المستند» توجّهه الخاصّ‌


[1] مستند الشيعة 16: 31.

[2] مستند الشيعة 16: 76.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست