responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 321

والعميق لآيات الأحكام، والاستدلال بها في أبعاد متنوّعة.

وهنا لابدّ من الإشارة إلى مطلبين:

المطلب الأوّل: أنّ من الخصوصيّات المشاهدة في منهج استنباط النراقي قدس سره- ومن الضروري للفقهاء المحترمين الالتفات إليها، ولها نتائج وآثار مهمّة في الفقه- هي: أنّ هناك عناوين كلّية مذكورة في الآيات الشريفة، فلو ورد في رواية أو روايات مصاديق لتلك المفاهيم، فهذا الأمر لا يستوجب أن يفقد ذلك المفهوم الكلّي كلّيّته، وينحصر مفاده بالمصداق المذكور في الرواية.

وبعبارة اخرى: إنّ ذكر مصداق لمفهوم كلّي لا يستوجب أن يفقد ذلك المفهوم الكلّي معناه اللغويّ والعرفيّ في مقام الاستنباط، وبالتالي يتحدّد بالمعنى اللغوي للمصداق، مثلًا ما ورد في الآية الشريفة:

وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا [1].

فحسب ما ورد في بعض الروايات‌ [2] الموجودة أنّ‌ «لهو الحديث» قد فُسِّر بالغناء، ولكنّ النراقي يقول في هذا المجال:

إنّ تفسير «لهو الحديث» بالغناء لا يوجب الاكتفاء بمعنى‌ «الغناء» لغةً وعرفاً من دون توجّه إلى معنى‌ «لهو الحديث» كذلك، بل اللازم تفسير الغناء المحرّم مع ملاحظة مفهوم‌ «لهو الحديث» أيضاً لغةً وعرفاً؛ أي نفتي بحرمة الغناء من حيث إنّه باطل ولهو عرفاً [3].

في حين أنّ بعض الفقهاء [4] أفتى بحرمة مطلق الغناء في هذا المورد، وهذا إنّما


[1] سورة لقمان 31: 6.

[2] وسائل الشيعة 17: 303- 310، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 99.

[3] مستند الشيعة: ج 14 ص 130- 135 وج 18: 192- 193.

[4] المقنعة: 588، الكافي في الفقه: 281، السرائر 2: 215، إرشاد الأذهان 1: 357.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست