responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 319

والمجاز، أو في مسألة الدوران بين المجاز والاشتراك، وترجيح المجاز فيها، فالنراقي قدس سره في مثل هذه الموارد لا يرى‌ جريان أيٍّ من القواعد المذكورة، ولعلّ الآخوند الخراساني قدس سره في الكفاية [1] يرى‌ هذا الرأي أيضاً، وتبع في ذلك النراقي قدس سره، فقد قال: والحكم بأولويّة التخصيص عن التجوّز في الأمر مشكل‌ [2].

وبالطبع فقد صرّح في بعض مواضع كتابه المستند أنّ المجاز مرجوح بالنسبة إلى التخصيص‌ [3].

د- ومن النظريّات الاخر للنراقي؛ عدم إمكان التجزّئ في الاجتهاد، حيث يرى أنّه لو قلنا: إنّ الاجتهاد عبارة عن المَلَكة والقدرة النفسانيّة، فلا يمكن قبول التجزّئ في الاجتهاد حينئذٍ [4].

ه- ومن الامور التي يصرّ عليها الآخوند الخراساني قدس سره في الكفاية [5] هو: أنّ وظيفة العرف تتحدّد في تشخيص المعاني والمفاهيم. وأمّا تطبيقها فمرتبط بالعقل ولايرتبط بالعرف.

والإمام الراحل قدس سره‌ [6] خالف الآخوند قدس سره في هذا المطلب. ويستفاد من كلمات النراقي قدس سره في المستند أنّه كما يستفاد من العرف في مجال تشخيص المعاني والمفاهيم، كذلك يستفاد منه في تطبيق وبيان المصاديق أيضاً، حيث قال:

والألفاظ تحمل على المصداقات العرفيّة [7].


[1] كفاية الأصول: 35.

[2] مستند الشيعة 11: 72.

[3] مستند الشيعة 16: 232.

[4] مستند الشيعة 17: 29.

[5] كفاية الاصول: 77.

[6] تهذيب الاصول 1: 180.

[7] مستند الشيعة 12: 70.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست