responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 124

الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلّم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت: أصلحك اللَّه فإنّه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلّقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله؛ مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها [1].

آيت الله الشيخ محمد جواد فاضل لنكراني، رسائل في الفقه والاصول، 1جلد، مركزفقهي ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاولى، 1428ه.ق.

هب السيّد في حاشيته إلى أنّ الترتيب المذكور في النصّ إنّما هو من باب بيان طبع المطلب‌ [2].

وأورد عليه السيّد الخوئي بأنّ ظهور النصّ في التعيين بحسب التعبّد الشرعي غير قابل للإنكار [3].

وفيه: أنّ النصّ لا ظهور فيه في الترتيب، وإنّما هو بيان للمطلب على حسب سؤال السائل بحسب المورد، ولا يستفاد منه الترتيب.

المقام الثاني: الكتابة والمباني المختلفة في حقيقة الإنشاء

ولا بأس هنا بالإشارة إلى المباني المختلفة في الإنشاء، والبحث عن الكتابة بالنسبة إلى كلّ واحد منها:

فاعلم أنّ في حقيقة الإنشاء خلافاً شديداً بين الأكابر.

فذهب المشهور إلى أنّ الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى الاعتباري بسبب اللفظ، كإيجاد علقة الزوجيّة بلفظ «أنكحتُ»، وإيجاد الملكيّة بصيغة «بعتُ»، ولاشكّ أنّ الكتابة صالحة لإيجاد المعنى الاعتباري، ولا خصوصيّة للّفظ في ذلك الإيجاد.


[1] الفقيه 3: 333 ح 1613، تهذيب الأحكام 8: 74 ح 247، الاستبصار 3: 301 ح 1065، الكافي 6: 128 ح 1، وعنها وسائل الشيعة 22: 47، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 19 ح 1.

[2] حاشية كتاب المكاسب للسيّد اليزدي 1: 417.

[3] محاضرات في الفقه الإسلامي 2: 118.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست