responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 123

لابدّ في تحقّقها من سبب عقلائيّ، واللفظ والتعاطي سببان عقلائيّان بلا شبهة. وأمّا سائر المبرزات، فليست من الأسباب العقلائيّة لإيجاد الطبيعة وإن كانت بواسطة القرائن مفهمة للمقصود.

فهل ترى أنّ المتعاملَين لو تقاولا على أنّ «إيجابي هو العطسة مثلًا، وقبولك وضع الكفّ على الكفّ» صدق على ما فعلا «البيع» ونحوه؟

فالإشارة وأمثالها ليست أسباباً عقلائيّة، ولا تتحقّق الماهيّة بها عند العقلاء [1].

ونلاحظ في ذلك أنّ قياس الكتابة بالعطسة غير صحيح؛ فإنّ الكتابة- سيّما اليوم- من المظهرات والمبرزات العقلائيّة، بل هي أقوى من الإشارة.

وهنا خلاف بين الأعلام في تقديم الإشارة على الكتابة، أو ترجيح الكتابة عليها فيما إذا كان الشخص أخرس.

فقيل بتقديم الإشارة على الكتابة؛ لأنّها أصرح؛ فإنّ الكتابة قد تكون لأجل التعليم والتمرين، بخلاف الإشارة، وقيل بتقديم الكتابة على الإشارة؛ لكونها أضبط.

وأورد على كلا القولين السيّد الخوئي بأنّه لو سلّمنا الصغرى، فلا ريب في أنّ الكبرى ممنوعة؛ إذ لا دليل على الترجيح بالأصرحيّة أو الأضبطيّة، وإلّا لزم ترجيح الكتابة على الإنشاء اللفظي أيضاً؛ لأضبطيّة الكتابة على اللفظ.

ثمّ اختار صحّة الإنشاء لكلّ ما يكون مصداقاً له عرفاً؛ سواء كان لفظاً، أو كتابة، أو إشارة، أو تعاطياً من الطرفين، أو إعطاء من طرف واحد، أو غير ذلك، من غير ترتيب بينهما إلّافي الطلاق، فيستفاد الترتيب بين الكتابة والإشارة من النصّ‌ [2].

يعني رواية الصدوق بإسناده عن البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن‌


[1] كتاب البيع للإمام الخميني رحمه الله 1: 302- 303.

[2] محاضرات في الفقه الجعفري 2: 118.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست