responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 125

وذهب المحقّق الأصبهاني‌ [1] إلى أنّ الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى بالوجود الجعلي وهو اللفظ مثلًا؛ يعني أنّ للملكيّة وجودين: الأوّل: الوجود المضاف إلى نفسها حقيقةً، وهذا هو الوجود الحقيقي لها، والثاني: الوجود الذي يكون مضافاً حقيقةً إلى الطبيعة الاخرى، ويضاف إلى الملكيّة بالمسامحة والعناية؛ وهو لفظ بعتُ، أو ملكتُ، وبناءً على هذا المسلك لا إشكال في صلاحيّة الكتابة للإنشاء؛ لأنّها أيضاً من نوع الوجود الجعلي، كاللفظ.

وذهب السيّد الخوئي‌ [2] إلى أنّ الإنشاء عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني، ومن الواضح أنّ الكتابة صالحة لإبراز الاعتبار النفساني، كما لا يخفى.

فتبيّن أنّ الكتابة على جميع المسالك في حقيقة الإنشاء صالحة للإنشاء، إلّاأنّها ليست بحدّ الألفاظ.

بعد إثبات حجّية الكتابة، فهل تجري في مسألة الشهادة والبيّنة أم لا؟ وبعبارة أُخرى: أنّه لو قلنا بعدم جريان الكتابة في مطلق الامور الخبريّة والإنشائيّة، فلا مجال لهذا البحث. أمّا إذا قلنا باعتبارها ولو إجمالًا، فهل الصحيح للشاهد أن يكتب ما يعلمه، ويرسله إلى القاضي، أم لا يصحّ، بل المعتبر النطق والحضور في المحكمة أمام القاضي والشهادة باللفظ عنده؟ وبعبارة اخرى: هل الكتابة كافية في طريق الإثبات، أم لا يكفي؟ وهل في مسألة القضاء خصوصيّة تمنع عن قبول الشهادة الكتبيّة، أم لا؟

ولابدّ قبل بيان الحقّ؛ من التعرّض للكلمات والأقوال والتفحّص للشروط التي ذكرها الفقهاء للشهادة حتّى يظهر أنّ النطق والحضور أمام الحاكم، هل هو شرط لصحّة الشهادة، أم لا يشترط النطق، بل يكفي تحقّقها بالكتابة مثلًا؟


[1] نهاية الدراية 1: 274- 275.

[2] محاضرات في اصول الفقه (موسوعة الإمام الخوئي) 1: 97- 98.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست