responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 587
السبيل يقسمه الامام بينهم فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الامام وفي رواية الربعي (13) قوله عليه السلام ثم يقسم صلى الله عليه وآله الأربعة الأخماس من بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا (حقا - خ) وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفي رواية حماد (15) قوله عليه السلام وله (اي الإمام عليه السلام) نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف والسعة (الكتاب والسنة - خ كا) ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شئ فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم وقوله عليه السلام (في هذه الرواية) ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم وقوله عليه السلام ثمانية أسهم تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا.
وفي رواية أبي بصير (17) قوله عليه السلام وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا وفي رواية الدعائم (18) قوله عليه السلام وليس فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله فالخمس لنا موفرا.
وفي رواية تحف العقول (26) قوله عليه السلام فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين عامة من قريش على قدر حاجتهم فيما يرى لأنها لم يخمس فيقسم بالسوية وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل بظاهره على التقسيم بالسوية بين المستحقين وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست