responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 308
902 (6) ك 528 - كتاب درست ابن أبي منصور عن إسحاق بن عمار قال عليه السلام لا بأس بان يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة الانسان الواحد وفيه في موضع آخر عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار قال عليه السلام لا بأس ان يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة الانسان الواحد.
903 (7) يب 373 صا 52 ج 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن مبارك قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقال نعم وقال صدقة التمر أحب إلي لان أبي صلى الله عليه وآله كان يتصدق بالتمر قلت فتجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال يفرقها أحب إلي ولا بأس بان يجعلها فضة والتمر أحب إلي قلت فأعطيها غير اهل الولاية من هذا الجيران قال الجيران أحق بها قلت فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع قال نعم.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة ما يظهر منه استحباب تقسيم الفطرة بين المحتاجين.
ولاحظ باب (25) ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق وباب (26) ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وفي مرسلة الهداية (7) من باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام لا بأس ان تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز ان يدفع واحد إلى نفسين وفي رواية اسحق (13) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد قوله فما نرى بان نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال عليه السلام لا بأس به وفي رواية ابن بلال (1) من الباب المتقدم قوله فكتب عليه السلام تقسم الفطرة على من حضر.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست