responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42

وفي كلام المحقّق القمي إشارة إلى ذلك، يقول: والذي يقتضيه النظر
بعد القطع بأنّ التكاليف الشاقّة والمضار الكثيرة واردة في الشريعة، وعلى
هذا فالمراد بنفي العسر والحرج والضرر، نفي ما هو زائد على ما هو لازم
تلك التكليفات الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوسط الناس المبرّئين عن
المرض.[1]

الثالث: تكاليف ليس طبعها الحرج والعسر، يتلقّاها المكلّفون برحابة صدر كالوضوء والغسل والصلاة إلى غير ذلك من الأحكام من الزواج والطلاق، غير أنّه ربّما يطرأ عليها في بعض الأحوال الحرج الذي لا يتحمّل عادة، فعندئذ يكون الحكم المذكور مرفوعاً بهذه القاعدة، وبذلك يعلم أنّ القاعدة محكمة غير مخصّصة.

4. حكومة القاعدة على الأحكام الأوّلية

اختلفت كلمة الفقهاء فيما هو المرفوع في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار» فهل المرفوع الحكم الضرري كما عليه الشيخ الأنصاري، أو المرفوع رفع الموضوع الضرري كناية عن رفع الحكم كما هو خيرة صاحب الكفاية؟

ثم إنّ لاختلافهم في قاعدة «لا ضرر» وجهاً لأنّ متعلّق النفي هو الضرر فيأتي فيه احتمالان، لكن المرفوع في قاعدة «لا حرج» شيء يرجع إلى الشارع من أمر الجعل، فهل شأنه جعل الأحكام أو جعل الموضوع؟ ولاشكّ أنّ شأنه هو جعل الأحكام، سواء أكانت أحكاماً تكليفية أم أحكاماً وضعية كالطهارة والنجاسة والولاية والحرية والرقيّة والزوجية وأمثال ذلك، فالآية تخبر بأنّ ما


[1] قوانين الأُصول: 2 / 49.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست