responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43

يرجع إلى الشارع ـ أعني: مسألة الجعل ـ فهو منفي في مواضع الحرج والعسر.

وبذلك يتّضح كون القاعدة حاكمة على أدلّة الأحكام الأولية، وليس ميزان الحكومة إلاّ أحد أمرين:

1. كون الحاكم ناظراً إلى حال المحكوم.

2. جعل الحاكم بلا جعل للمحكوم يعدّ أمراً لغواً وكلتا الضابطتين موجودتان في المقام، فالآية تحكي عن وجود الدين الذي هو مجموع المعارف والأحكام، ثم يصفه بالسهل وعدم الحرج فيكون الثاني ناظراً، إلى الدين بمعنى مجموع المعارف والأحكام.

وكذلك: إذ لولا الدين بمعنى جعل الأحكام، لكان الإخبار عن عدم جعل الحكم الحرجي أمراً لغواً».

فإن قلت: أي أثر فقهي يترتّب على القولين: المرفوع هو الحكم الشرعي الحرجي، أو المرفوع الموضوع الحرجي كالوضوء في البرد القارص؟

قلت: يظهر الأثر فيما إذا كان نفس الحكم غير ضرري ولكن كان مردّداً بين عدّة أحكام يكون الجمع بينها حرجياً، فعندئذ لا تكون القاعدة حاكمة على لزوم الجمع بين المحتملات; لأنّ المفروض أنّ الحكم الواقعي غير حرجي. وأمّا الجمع بين المحتملات فليس موضوعاً لحكم شرعي بل هو حكم عقلي.

وقد أشار المحقّق الخراساني إلى ما ذكرنا من النتيجة في البحث في دليل الانسداد فيما إذا كان الاحتياط بالجمع بين المحتملات فعلاً أو تركاً ـ عند الانسداد ـ حرجياً فهل يمكن لنا القول بحكومة (قاعدة لاحرج) على

اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست