responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41

وإن شئت قلت: إنّ تشريع هذه الأحكام من باب الامتنان، إذ لولا الجهاد في سبيل الله، يكون المسلمون فريسة للكافرين، قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)[1].

وقال الإمام علي (عليه السلام): «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ. وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوى، وَدِرْعُ اللهِ الْحَصِينَةُ، وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ، فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ الذُّلِّ، وَشَمِلَهُ الْبَلاَءُ، وَدُيِّثَ بِالصِّغَارِ وَالْقَمَاءَةِ، وَضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالاِْسْهَابِ، وَأُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ، وَسِيمَ الْخَسْفَ، وَمُنِعَ النَّصَفَ»[2].

واعطف عليه ما يترتّب على الحج من فوائد وعوائد يستثمرها المسلمون في هذا التجمّع العظيم، أو ما يترتّب على دفع الضرائب المالية من إقامة حكومة عادلة تحمي الضعيف وتؤمن الطريق إلى غير ذلك من الآثار، فأهمية الملاك سببت تشريع هذه الأحكام الّتي جوهرها الحرج والعسر، فإي حكم كان كذلك فهو خارج عن مدلول الآية كما هو الحال في لا ضرر، إذ ليس الإسلام هو الدين الوحيد الذي شرّع الجهاد أو فرض الضرائب، فكلّ الأنظمة في العالم يتبنون هذه الأحكام الّتي تعود على المجتمع بفوائد ومنافع لا تذكر، ولا يدور في خلد أحد أنّها تكاليف باهضة أو حرجية.

نعم هذا القسم الثاني الذي أُسس على أساس الحرج والعسر إذا سبب العمل به حرجاً وعسراً فوق ما يقتضيه نفس التكليف فيمكن القول برفعه،


[1] الأنفال: 24.
[2] نهج البلاغة: الخطبة رقم 27 .
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست