responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 263

وقال: إن تأمّلت مثل قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) لعمّار حين غلط في التيمم، قال: أفلا صنعت كذا، فإنّه يدلّ على أنّه لو فعل كذا لصحّ، مع أنّه ما كان يعرف.[1]

ولا يخفى أنّ بين نظر العلمين فرقاً واضح، لأنّ الثاني إنّما يقول بالإجزاء إذا كان عمل الجاهل مطابقاً للواقع، لا مخالفاً، بخلاف الجزائري فإنّه يقول بالإجزاء مطلقاً إلاّ ما خرج بالدليل، وليس كلام المحقّق الأردبيلي أمراً بعيداً، إذ عليه أغلب المعلّقين على العروة، حيث إنّ السيد الطباطبائي يقول ببطلان عمل العامي المجرّد عن الاجتهاد والتقليد والاحتياط، فجاء المتأخّرون استثنوا صورة، وهي ما إذا وافق عمل فتوى مَن يجب عليه الرجوع إليه بشرط صدور العمل العبادي مقروناً بالقربة.

ما يدلّ على معذورية الجاهل الغافل

1. صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:«مَن لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو مُحرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه».[2]

2. مرسلة جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(عليهما السلام): في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى؟ قال: «تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه، وإن لم يهل».[3]

3. روى الشيخ عن علي بن جعفر، عن أخيه(عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان متمتّعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يُحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى


[1] مجمع الفائدة والبرهان:2/54ـ55. وقوله:«ألاّ فعلت كذا» جاء في رواية زرارة بالنحو التالي:«صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض» لاحظ الحديث 8 من نفس الباب.
[2] الوسائل:9، الباب8 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث4.
[3] الوسائل:8، الباب20 من أبواب المواقيت، الحديث1.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست