responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 262

العلماء وإن لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد.

وأنت إذا تتبّعت عبادات عوام المذهب لا سيّما في الصلاة، ما تجد أحداً منهم إلاّ والخلل في عباداته خصوصاً الصلاة، ولا سيّما القراءة فيما يوجب بطلانها بكثير، فيلزم بطلان صلاتهم كلّها، فيكونون متعمّدين في ترك الصلاة مدّة أعمارهم بل مستحلّين تركها; لأنّهم يرون أنّ الصلاة المشروعة هي ما أتوا به وقد حكمتم ببطلانها، فهذه الداهية العظمى والمصيبة الكبرى على عوام مذهبنا مع تكثّرهم ووفورهم .[1]

وقال المحقّق الأردبيلي: وبالجملة كلّ من فعل ما هو في نفس الأمر وإن لم يعرف كونه كذلك، ما لم يكن عالماً بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من غير أهلها، بل لو لم يأخذ من أحد، وظنها كذلك به وفعل، فإنّه يصحّ فعله، وكذا في الاعتقادات وإن لم يأخذها عن أدلّتها، فإنّه يكفي ما اعتقده دليلاً وأوصله إلى المطلوب ولو كان تقليداً.

ثم استدلّ بما رواه أبو أيوب الخزّاز عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن التيمّم؟ فقال: «إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابة، فقال له رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «يا عمّار تمعّكت كما تتمعّك الدابّة»، فقلت له: كيف التيمّم؟ فوضع يده على المِسح،[2] ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلاً.[3] قوله: فتمعّك: من المعك وهو التمرّغ في التراب بجميع بدنه قياساً بالغسل.


[1] لاحظ: الدرر النجفية:1/78ـ79.
[2] المِسح ـ بالكسر ـ هو البلاس، أي البساط.
[3] الوسائل:2، الباب11 من أبواب التيمّم، الحديث2.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست