responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264

بلده؟ قال:«إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه».[1]

4. ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث: أنّ رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه... فقال لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأنّ حجي فاسد، وأنّ عليّ بدنة، فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لبّيت أم قبل، قال: قبل أن ألبّي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعاً وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم(عليه السلام)واسع بين الصفا والمروة، وقصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ، واصنع كما يصنع الناس».[2]

والقدر المتيقّن من هذه الأحاديث معذورية الجاهل بالحكم إذا كان غافلاً غير متنبّه، لا شاكّاً متنبّهاً ومتردّداً، فهو خارج عن مساق هذه الروايات.

والذي يشهد على أنّ القدر المتيقّن هو الجاهل الغافل الرواية التالية:

5. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة؟ أهي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: «لا أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك». فقلت: بأي الجهالتين أعذر: بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: «إحدى الجهالتين أهون من


[1] الوسائل:8، الباب20 من أبواب المواقيت، الحديث2.
[2] الوسائل:9، الباب45 من أبواب تروك الإحرام، الحديث3.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست