responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59

المسألة 17. لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل، فالمرجع أهل الخبرة، ولا يعتبر فيه العدالة، وتكفي الوثاقة واعتبار التعدّد أحوط وأولى، ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك، ولو سقط الحمل، أو وضع الحامل، أو تعيّب ما يجب أداؤه، فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال، وإلاّ فلا.*

E أقول: الأَولى أن يقول: أن لا يؤخّر عن سنة لاحتمال دخول الجناية في العمد، كما أنّ الأَولى أن يقول: الأحوط أن يمهله الولي إلى ثلاث سنين لاحتمال دخولها في الخطأ.

وأمّا قول المصنّف في آخر المسألة: لا يبعد أن يقال: تُستأدى في سنتين لأجل أنّ الشهرة الفتوائية كافية في ثبوت الحكم، كما حقّق في محلّه .

* القول بلزوم إعطاء الحوامل والاختلاف فيها

في المسألة فروع خمسة:

1. لو اختلف الولي ومن عليه الدية في وجود الحمل فما هو المرجع؟

2. لو كان المرجع، هو أهل الخبرة فهل تعتبر فيهم العدالة أو تكفي الوثاقة؟

3. هل يعتبر فيهم التعدّد أو يكفي الواحد ؟

4. لو تبيّن خطأ أهل الخبرة.

5. لو سقط الحمل أو وضع أو تعيّب.

أمّا الأوّل: فقد قال المحقّق: ولو اختلف في الحوامل رجع إلى أهل 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست