responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58

Eفي الصدر لاحتمال دخول المورد في العمد.

وبعبارة أُخرى: أنّ سكوت الإمام عن دية شبه العمد، دائر بين دخولها في دية الخطأ أو في دية العمد، ولا وجه للترجيح.

نعم يؤيّده ما ورد في صحيحة عبدالله بن سنان: «في الخطأ وشبه العمد أن يقتل بالسوط»[1]، حيث جعل شبه العمد تفسيراً للخطأ، وهذا دليل على دخوله في الخطأ لا في العمد.

ما هو مقتضى الأصل عند الشكّ ؟

إذا كان المورد مردّداً بين دخوله في العمد وبين دخوله في الخطأ، يقع الكلام في مقتضى الأصل فيمكن أن يقال: الأصل في الدية الفورية، وخرج عنه التأخير إلى سنة بالإجماع والأصل بقاؤها على حالها.

يلاحظ عليه: أنّ الفور والتراخي خارجان عن مدلول الأمر بدفع الدية وكلٌّ رهن دليل خارجي كما حقّق في محلّه وكون الشيء ديناً، لا يلازم إيفاءه فوراً، بل تابع لكيفية تعلّقه .

ويمكن أن يقال: العلم بحرمة تأخيرها عن ثلاث سنوات، أمر مسلّم، وأمّا الزائد عليها ـ أعني: حرمة التأخير عن السنة أو السنتين ـ فهي أمر مشكوك والأصل عدمها، فينطبق على مختار السيد الخوئي (قدس سره).

ثم إنّ المصنّف احتاط في جانب الجاني فقال: عليه أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين، واحتاط في جانب الولي فقال: عليه أن يمهله إلى سنتين. 2


[1] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات النفس، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست