responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 652
مقدّمة المؤلّف

5
كتاب الديات

7
القول في أقسام القتل

8
القتل العمدي

9
القتل شبه العمد

12
القتل الخطئيّ المحض

14
ملحق يتعلّق بحوادث الطرق

16
القول في مقادير الديات

17
الاختلاف بين الروايات

26
1. في عدد الغنم

26
2. في عدد الدراهم

27
3. في الحلل

28
أُصول الديات في فقه أهل السنّة

30
ما هي الشروط المعتبرة في الإبل ؟

32
ما هو المراد بالحُلّة؟

35
ما هو المراد بالدينار والدرهم؟

36
الجاني مخيّر في بذل ما يشاء وليس للولي الاعتراض

38
الجاني مخيّر في بذل ما شاء من الأُصول الستة

39
الشروط المعتبرة في الأُصول الستة

42
دية العمد تُستأدى في سنة واحدة

43
الجاني مخيّر في البذل مع مراعاة الشرائط

45
لو بذل الجاني القيمة السوقية مع وجود الأُصول

46
عدم إجزاء التلفيق بين الأُصول

46
في جواز التراضي على القيمة أو على التلفيق

47
دية قتل العمد على الجاني لا على العاقلة

47
الدية في العمد وشبهه والخطأ واحدة

48
اختلاف الأخبار والآراء في دية شبه العمد

49
دية شبه العمد على الجاني

55
لو ثبت إعسار الجاني

55
لو لم يقدر على الدية

56
في مدة استيفاء دية شبه العمد

56
ما هو مقتضى الأصل عند الشكّ ؟

58
القول بلزوم إعطاء الحوامل والاختلاف فيها

59
في دية الخطأ

61
دية الخطأ مخفّفة في السن والصفة والاستيفاء

63
في مدة استيفاء دية الخطأ

64
في مدة استيفاء دية الأطراف

66
دية قتل الخطأ على العاقلة

68
لو ارتكب القتل في الأشهر الحرم

69
تغليظ الدية في أشهر الحرم

70
تغليظ الدية في حرم مكّة

72
تغليظ الدية في الحرم النبوي وسائر المشاهد

75
تغليظ الدية في الأطراف

75
تغليظ الدية في قتل الاقارب

75
لو رمى في الحل إلى الحرم وبالعكس

76
في حكم الاقتصاص لو قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه

77
في حكم الاقتصاص لو جنى في الحرم

79
حكم مَن جنى ثم لجأ إلى المشاهد المشرّفة

80
في دية المرأة الحرة المسلمة

81
في تساوي المرأة والرجل في الجراح حتى تبلغ الثلث

82
في تساوي جميع فرق المسلمين في الدية إلاّ المحكوم بالكفر

83
في دية ولد الزنا

84
في دية الذمّي

91
في مقدار دية الذمّيّ الحر وفيها طوائف من الروايات

91
الأُولى: ما يؤكّد على أنّ الدية ثمانمائة درهم

92
الثانية: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية
المجوسي ثمانمائة

96
الثالثة: ما يدلّ على أنّ ديتهم جميعاً أربعة آلاف درهم

96
الرابعة: ما يدلّ على أنّ ديتهم جميعاً هي دية المسلم

96
دية المرأة الذمّيّة

98
في دية أعضاء الذمّي وجراحاته

99
تساوي دية الذمّي والذمّية في الأعضاء حتى تبلغ الثلث

99
التغليظ على أهل الذمّة

99
لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار

100
لا دية لمن خرج عن الذمّة

101
لو خرج ذمّي من دينه إلى دين ذمّي آخر

102
القول في موجبات الضمان، وفيه مباحث

103
المبحث الأوّل: في المباشر

103
ما هو المراد بالمباشر؟

103
لو رمى غرضاً فأصاب إنساناً

104
لو ضرب تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن

105
في ضمان الطبيب

107
الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ

111
براءة الطبيب بالإبراء قبل العلاج

115
اعتبار إبراء المريض لو كان بالغاً عاقلاً

116
إذا أتلف النائم نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته

117
لو انقلبت الظئر فقتلت الطفل

119
لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً وضمّاً

122
لو أعنف الأجنبي بالأجنبية مع عدم قصد القتل

123
مَن حمل شيئاً فأصاب به إنساناً

123
مَن صاح ببالغ غير غافل

127
مَن صاح ببالغ غير غافل ومات

128
لو قصد الفعل دون القتل

128
مَن صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل

129
لو أخافه فهرب

130
لو وقع من علوّ على غيره

131
لو دفعه دافع فمات أو وقع على غيره

134
لو صدمه صادم فمات أحدهما

136
لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان

138
لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان

139
لو اصطدم حران غير قاصدين للقتل

139
لو لم يتعمّدا الاصطدام

141
لو اصطدم حرّان فمات أحدهما

143
لو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا

144
لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً ثم فُقِد

145
المبحث الثاني: في الأسباب

149
لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً

150
الضمان على مَن وضع حجراً في طريق المسلمين أو في ملك غيره

151
لا ضمان على مَن وضع حجراً في ملك غيره فرضي به المالك

152
لا ضمان على مَن عمل عملاً حسناً في طريق المسلمين

152
لو حفر بئراً ودخل عليه مَن لم يطّلع

153
لو جاء السيل بحجر

154
في ضمان مَن حفر بئراً في ملك غيره عدواناً

155
في ضمان مَن أضرّ بطريق المسلمين

156
في حكم إخراج الميازيب لو أدى إلى قتل إنسان أو تلف متاع

158
إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق المسلوكة

159
لو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال

163
لا ضمان على مَن بنى حائطاً في ملكه فسقط بسبب خارجي

168
لا ضمان على مَن بنى حائطاً مائلاً إلى ملكه

169
لو بنى حائطاً مائلاً إلى ملك غيره فهو ضامن

169
لو بنى حائطاً في غير ملكه بلا إذن فهو ضامن

169
لو بنى حائطاً مستوياً في ملكه فمال إلى غير ملكه

170
لو بنى حائطاً وأماله غيره فالضمان عليه

171
لو أجّج ناراً في ملكه

172
لو أجّج ناراً في ملك غيره فهو ضامن

176
لو ألقى مالاً أو شخصاً في نار أجّجها غيره

177
لو وقعت الجناية بفعله التوليدي

177
لو ألقى قُمامة منزله المزلقة في الشارع

179
لو وضع على حائطه إناء فسقط

180
في أحكام الدابة الصائلة والطيور الضارية

181
لو هجمت دابة على أُخرى

186
مَن دخل دار قوم فعقره كلبهم

186
في أحكام ضمان الدابة الجانية

188
الأوّل: إذا جنت الدابة المركوبة

190
الثاني: لو ركب وكان وجهه إلى خلف الدابة

192
الثالث: لو ركب ورجليه إلى جهة واحدة

192
الرابع: لو سلبت الدابة اختيار راكبها

193
الخامس: لو جنت الدابة وهو قائد

193
السادس: في ضمان الواقف بدابته

194
السابع: لو كان الطريق ضيقاً أو واسعاً

194
الثامن: لو جنت الدابة وهو سائق

195
التاسع: لو جنت الدابة بسبب الضرب

195
العاشر: لو كان ضارب الدابة يدافع عن نفسه

196
لو كان للدابة راكب وسائق وقائد

196
لو ركب الدابة اثنان تساويا في الضمان

197
المبحث الثالث: في تزاحم الموجبات

198
لو اجتمع السببان فعلى مَن الضمان ؟

201
لو حفر بئراً وعمّقه غيره فعلى مَن الضمان ؟

204
لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر فعلى مَن الضمان

205
لو سقط اثنان في البئر فماتا فعلى من الضمان ؟

205
القول في الجناية على الأطراف، وفيها مقاصد

207
المقصد الأوّل:

207
في طرق محاسبة التفاوت

208
الطريق الأوّل: محاسبة التفاوت بفرض المجروح حرّاً وعبداً

208
الأوّل: ما هو الدليل عليه؟

208
الثاني: عدم التمكّن من إعمال هذا القياس

210
الثالث: إذا عُلم التفاوت فما هو المنسوب إليه؟

210
الطريق الثاني: تقدير الحاكم

211
الطريق الثالث: تقدير أهل الخبرة

212
الأوّل: الشعر

214
لو جنى على شعر رأس الذكر

215
إذا جنى على لحية رجل ولم تنبت

217
لو جنى على اللحية والشعر فنبتا

218
لو جنى على شعر المرأة

219
لو جنى على شعر رأس المرأة ثم نبت

220
لو نبت بعض الشعر دون البعض فهل فيه الأرش ؟

221
تشخيص عدم نبات الشعر موكول إلى أهل الخبرة

222
لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة

223
لو جنى على الحاجبين

224
لو جنى على الأهداب

227
لو جنى على الشعر النابت على الساعدين أو الساقين

229
الجناية على لحية الخنثى المشكل

230
الجناية على لحية المرأة

231
إزالة الشعر في العبد والأمة

231
لو فرض التعيّب بإزالة الشعر

231
الثاني: العينان

232
في دية العينين

232
لو جنى على العين الصحيحة للأعور

234
لو جنى على العين العوراء

236
الثالث: الأنف

242
في دية الأنف

242
لو قطع الأنف من أصله

243
لو قطع المارن

243
لو قطع المارن وبعض القصبة

244
لو قطع المارن ثم قطع بعض القصبة

244
لو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة

245
لو قطع بعض المارن

245
لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق

246
لو انجبر الأنف بدون عيب

247
إذا جنى على أنفه فصار أشلّ

247
لو قطع الأنف الأشل

248
لو جنى على روثة الأنف

249
إذا خرقت المنخرين والحاجز

254
إذا ثقبت النافذة الأنف مكان الخرق

255
إذا جنى بالخرق والثقب لكن جبر والتئم

255
الرابع: الأُذن

256
في دية الأُذن

256
لو قطع شحمة الأُذن

258
لو قطع بعض الشحمة

258
لو خرم شحمة الأُذن

259
لو ضرب الأُذن فيبست

261
لو قطع الأُذن بعد الشلل

262
في أُذن الأصم

262
لو قطع الأُذن فأبطل السمع

262
لو قطع الأُذن بنحو أوضح العظم

263
الخامس: الشفتان

263
في دية الشفتين

263
لو قطع الشفتين

264
لو قطع واحدة من الشفتين

264
في حدّ الشفة العليا والسفلى

267
لو جنى على الشفتين حتى تقلّصت أو استرختا

269
لو قطع الشفة المشلولة

270
لو شقّ الشفتين أو إحداهما

270
السادس: اللسان

272
في دية اللسان

272
لو قطع اللسان الصحيح جسماً ونطقاً

272
لو قطع لسان الأخرس

272
لو قطع بعض لسان الأخرس

274
لو قطع بعض لسان الصحيح

274
تقسيم الدية وفقاً لما يفصحه وما لا يفصحه

275
توزيع دية اللسان على حروف المعجم في العربية

282
لو ذهبت منفعة اللسان بسبب القطع

283
لو صار لسانه ثقيلاً أو سريع النطق

287
لو قطع لسانه جان ثم قطع آخر بعضه

288
لو أعدم شخص كلامه ثم قطعه آخر

289
لو قطع لسان طفل قبل بلوغه

290
لو ذهب كلامه بغير قطع ثم عاد

290
السابع: الأسنان

292
في دية الأسنان

292
الروايات المؤيدة

293
الروايات المخالفة

295
لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين

297
حكم الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين

297
لو قلع سناً زائداً ولم يحصل نقص

299
لا فرق بين الأسنان البيضاء والسوداء خلقةً

300
لو جنى السن حتى اسودّت

300
دراسة الروايات النافية

301
لو قلع السنّ السوداء بالجناية

302
لو جنى فانصدع السن ولم يسقط

305
لو كسر ما برز عن اللثة

307
لو كسر ما برز عن اللثة وقلع آخر السنخ

308
لو قلع سن الصغير غير المثغر

308
لو قلعت سن فأُثبتت في محلّها

310
لو قلعت سن وجعل مكانها سن آخر

311
الثامن: العنق

312
في دية العنق

312
لو كسر عنق شخص فصار أصغر

312
لو جنى على شخص فصار أصور

313
لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد

314
لو زال العيب فلا دية وعليه الأرش

315
التاسع: اللحيان

316
في دية اللحيين

316
لو قلع أحد اللحيين أو بعضهما

317
اللحيان لو قلعا مع الأسنان

317
لو جنى على اللحيين ونقص المضغ

318
العاشر: اليدان

318
في دية اليدين

318
في دية اليدين ودية اليد الواحدة

319
من كانت له يد واحدة

319
ما هو حدّ اليد؟

320
إذا قطع إحدى اليدين من المعصم

321
إذا قطعت الأصابع منفردة

321
في قطع الكف مع فقد الأصابع

322
لو قطعت الكف مع زيادة من الزند

323
لو قطع مع مقدار من الذراع

324
قطع اليد من المرفق

325
لو قطع اليد من المنكب

325
لو قطع شيئاً من فوق المرفق ومن فوق المنكب

326
لو كان له يد زائدة

327
الحادي عشر: الأصابع

329
في دية الأصابع

329
في دية أصابع اليدين والرجلين

329
في دية كلّ إصبع

330
في دية الأنامل

334
في دية الأصبع الزائدة

335
في دية الأنملة الزائدة

336
لو كان عدد الأصابع والأنامل زائداً على المتعارف

336
لو جنى على إصبع أو مفصل منه فشلّت

337
لو قطع الإصبع بعد شللها

338
في دية الظفر

339
الثاني عشر: الظهر

341
في دية الظهر

341
لو عولج الظهر وبقي من أثر الجناية

342
لو عولج الظهر فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء

343
ما هو المراد من الظهر والصلب ؟

345
لو كسر الظهر فشلّت الرجلان

346
الثالث عشر: النخاع

347
في دية قطع النخاع

347
لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر

347
الرابع عشر: الثديان

348
في دية الثديين

348
لو قطع مع الثديين شيئاً من الجلد

348
لو أُصيب الثدي وانقطع اللبن

349
هل في حلمتي المرأة دية أو حكومة؟

350
في حلمة ثدي الرجل

351
الخامس عشر: الذكر

352
في دية الذكر

352
في دية حشفة الذكر

352
في ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي خلقة

354
لو قطع بعض الحشفة

354
لو انخرم مجرى البول

355
لو قطع الحشفة ثم ما بقي من الذكر

356
لو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها

357
لو قطع بعض الحشفة وقطع الآخر ما بقي مع الذكر

357
في ذكَر العنّين

358
في قطع الأشلّ

359
قطع بعض الأشلّ

360
لو قطع نصف الذكر طولاً

361
في ذكر الخنثى المشكل

362
السادس عشر: الخصيتان

363
في دية الخصيتين

363
لو قلعت الخصيتان دفعة واحدة

363
لو قلعت الخصيتان على دفعتين

364
في أُدرة الخصيتين

366
السابع عشر: الفرج

368
في دية الفرج

368
ما هو المراد من الرَّكب ؟

370
في دية إفضاء المرأة

371
في المرأة المكرهة من غير زوجها

374
في المرأة المطاوعة

374
في المرأة المكرهة لو كانت بكراً

374
الثامن عشر: الأليان

377
في دية الأليين

377
ما هو المراد من الألية؟

378
في قطع لحم الإلية أو بعضه

378
التاسع عشر: الرجلان

379
في دية الرجلين

379
دية الرِّجلين معاً

379
ما هو حدّ الرِّجل؟

379
في دية قطع الرِّجل من المفصل ولواحقه

380
في أصابع الرِّجلين

380
في الرِّجل الزائدة

381
العشرون: الأضلاع

382
في دية الأضلاع

382
الواحد والعشرون: الترقوة

385
في دية الترقوتين

385
لو كُسرت ترقوة ولم تبرأ أو برأت معيوبة

386
خاتمة وفيها فروع:

387
الأوّل: في دية كسر البعصوص

387
الثاني: في دية ضرب العجان

389
الثالث: لو كُسر عظم من عضو له دية مقدّرة

391
لو أوضح العظم من دون كسر

394
إذا رُضّ العظم من دون كسر ولا إيضاح

394
لو فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل

395
الرابع: مَن داس بطن إنسان حتى أحدث

397
الخامس: مَن افتضّ بكراً بإصبعه

398
ما يدلّ على وجوب ثلث ديتها

399
ما يدلّ على أنّ عليه الدية كاملة

400
المقصد الثاني:

402
الأوّل: العقل

402
لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنيّ عليه

402
في نقصانه الأرش لا التوزيع

403
لا قصاص في ذهابه ولا نقصانه

404
الميزان هو ذهاب العقل لا وسيلة ذهابه

405
عدم تداخل الجناية على الطرف والمنفعة

405
لو ذهب العقل بالجناية ثم برئ بعد دفع الدية

407
لو اختلف الجاني ووليّ المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه

408
الثاني: السمع

409
لو كانت إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى

410
لو علم عدم عود السمع

411
لو توقعت عودة السمع بعد مدة متعارفة

411
لو عاد قبل أخذ الدية

412
لو عاد بعد أخذ الدية

412
لو مات قبل أخذها

412
لو قطع الأُذنين أو جنى عليه فذهب سمعه

413
لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة

414
لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه

416
لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأُخرى

418
الثالث: البصر

420
فقد الإبصار في العين الصحيحة والعوراء والحولاء والعمشاء

421
لو قلع الحدقة

422
لو اختلف الجاني والمجني عليه حول ذهاب البصر وعدمه

422
لو مات قبل مضي المدّة المؤجّلة

424
لو اختلف الجاني والمجني عليه في عود الإبصار

425
لو ادّعى نقصانهما أو أحدهما

427
طريق المقايسة للعينين وللعين الواحدة

428
لا تقاس العين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات

430
الرابع: الشمّ

430
لو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب الشم

431
في كيفية إثبات النقص في حاسّة الشم

433
في كيفية بيان مقدار النقص في حاسّة الشم

434
لو عاد الشم قبل أداء الدية أو بعده

435
لو مات قبل انقضاء المدة ولم يعد الشم

435
لو قطع الأنف أو جنى عليه جناية ذهب بها الشم

436
الخامس: الذوق

436
لو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب الذوق

437
لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه في مقدار النقص

438
لو قطع لسانه أو جنى عليه جناية ذهبت بذوقه

439
لو جنى على مغرس لحيته

440
لو عاد الذوق هل تستعاد الدية؟

440
السادس: في دية ذهاب الجماع

441
أقوال الأصحاب في المسألة

441
لو أُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال

442
لو تعذّر عليه الإحبال وإن كان ينزل

443
لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع

445
لو انقطع بالجناية أصل الجماع وانتشار الآلة

445
السابع: في دية سلس البول

446
ثبوت الدية في سلسل البول

446
سلسل البول لو دام إلى الليل

447
الثامن: في دية ذهاب الصوت

449
لو جنى عليه فذهب صوته ونطقه

450
لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف

451
في الأرش والحكومة

452
المقصد الثالث:

453
تعريف الشجّة

453
في أقسام الشجاج

454
الأوّل: الحارصة

454
الثاني: الدامية

457
الثالث: المتلاحمة

458
الرابع: السمحاق

461
الخامس: الموضحة

462
السادس: الهاشمة

463
السابع: المنقّلة

466
الثامن: المأمومة

468
في الدامغة

471
في الجائفة وأحكامها

472
تعريف الجائفة

472
لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل أو المرأة

476
اللطم على الوجه

479
اللطم على البدن

480
لا فرق بين الرجل والأُنثى والصغير والكبير

481
اللطم في الرأس

482
لو أحدثت الجناية تورّماً

483
في شلل العضو المقدّر الدية

484
وحدة دية الشجاج في الرأس والوجه

485
حكم شبه الشجاج في البدن، إذا كان له دية مقدّرة

487
حكم شبه الشجاج في البدن إذا لم يكن له دية مقدّرة

492
المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات إلى الثلث

492
في حكم الرجل والمرأة والذمّي والذمّية

494
ما هو المراد من الحكومة

495
في حكم القاضي بالتصالح أو التعزير

495
الحاكم ولي مَن لا ولي له

496
القول في اللواحق

498
الأوّل: في الجنين

498
في دية الجنين

498
لو كان الجنين ذمّيّاً

506
هل على الجاني على الجنين قبل ولوج الروح كفّارة؟

507
عدم وجوب الدية والكفّارة إلاّ بعد العلم بالحياة

508
في وجوب الكفّارة مع مباشرة الجناية وعدمها

509
في دية كلّ مرحلة من مراحل تكوّن الجنين وما يليها

509
لو قُتلت المرأة ومات ما في بطنها

514
لو ألقت المرأة حملها

515
في تعدّد الولد وتعدّد الدية

516
في دية أعضاء الجنين وجراحاته

516
مَن أفزع مجامعاً فعزل

518
لو خفي على القوابل كون الساقط مبدأ نشوء إنسان

518
دية الجنين بعد ولوج الروح في العمد وشبهه والخطأ

519
دية الجنين قبل ولوج الروح في العمد وشبهه والخطأ

521
في قطع رأس الميّت الحرّ

522
في قطع جوارح الميّت وسائر الجنايات عليه

526
إنّ هذه الدية لا يرثها وارثه

526
تساوي الرجل والمرأة والصغير والكبير في الحكم

528
يؤدّى من الدية دين الميّت

528
الثاني من اللواحِق: في العاقلة، وفيها أمران

529
الأمر الأوّل: تعيين المحلّ

529
عدم دخول الآباء والأبناء في العصبة

532
دخول الآباء والأبناء في العصبة

532
ليس على المرأة عقل ولا على الصبيّ والمجنون

535
ليس على أهل الديوان عقل إن لم يكونوا عصبة

535
لا يعقل أهل البلد إن لم يكونوا عصبة

536
القاتل لا يشارك العصبة في الضمان

536
في عقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى

536
في تحمّل الفقير للعاقلة

537
العاقلة تحمل دية الموضحة وما زاد

538
العاقلة تضمن دية الخطأ

541
لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني

542
العاقلة لا تعقل ما يثبت بالإقرار

543
لو ثبت أصل القتل بالبيّنة واختلف القاتل مع العاقلة

544
العاقلة لا تعقل العمد وشبهه ولا ما صولح به

544
العاقلة لا تضمن مَن جنى على نفسه خطأ

545
دية أهل الذمّة على القاتل خطأ

546
لو لم يكن للقاتل الذمّي مال

547
لو قتل الأب ولده عمداً

549
لو قتل الأب ولده خطأً فالدية على العاقلة

549
عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ

550
عدم ضمان العاقلة لما تجنيه البهيمة وإتلاف المال

552
الأمر الثاني: كيفية التقسيط بين العاقلة

553
هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث؟

555
هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث

558
لو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث

559
لو لم يكن في طبقات الإرث أو بعدها من الولاء أحد

560
لو كان الشخص الموجود من طبقات الإرث فقيراً

561
لو كان الموجود غنياً ولا يمكن الأخذ من ماله

561
لو كان في إحدى الطبقات شخصاً واحداً

562
في ابتداء زمان التأجيل في دية القتل الخطأ

562
مطالبة الدية بعد حلول الحول

565
لو ماتت العاقلة بعد حلول الحول

565
لو ماتت العاقلة في أثناء الحول

566
لو لم يكن للقاتل عاقلة أو كانت فقيرة

566
الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان، وفيه أقسام

574
الأوّل: الجناية على ما يؤكل

574
الثاني: ما لا يؤكل لحمه مع وقوع التذكية عليه

580
الثالث: الجناية على ما لا تصحّ ذكاته

582
في كلب الصيد

582
في كلب الغنم والماشية

585
في كلب الحائط

586
في كلب الزرع

587
كل ما لا يملكه المسلم لا ضمان فيه

588
ما يملكه الذمّيّ مضمون بقيمته عند مستحلّيه

589
فروع

590
الأوّل: لو أتلف على الذمّيّ خمراً أو آلة لهو

590
في الخمر المتّخذ للخل وموادّ آلات اللهو

591
في قارورة الخمر ومحالّ آلات اللهو ومحفظتها

592
الثاني: في جناية الماشية على الزرع

593
الثالث: في دية الكلاب

596
لو غصب الكلاب غاصب ثم أتلفها

597
لو جنى على كلب له دية مقدّرة

599
الرابع من اللواحق: في كفّارة القتل

600
في كفّارة الجمع

600
في الكفّارة المرتّبة

600
وجوب الكفّارة لو كان القتل بالمباشرة

602
وجوب الكفّارة بقتل المسلم

602
عدم وجوب الكفّارة بقتل الكافر

604
لو اشترك جماعة في قتل واحد

606
لو أمر شخص بقتله فقتله

607
لو أدّى العامد الدية أو صالح

607
لو قتل القاتل قوداً

608
خاتمة المطاف، وفيها أمران

610
الأمر الأوّل: ما هو السبب لتحمّل العاقلة؟

610
سؤالان عن وجه وجوب الدية على العاقلة

610
السؤال الأوّل: ضمان العاقلة يناسب الحياة القبلية

610
نمط الحياة في سائر البلدان

613
السؤال الثاني: تحمّل العاقلة هل هو حكم تكليفي أو وضعي؟

614
وجوبها على الجاني ابتداءً

616
وجوبها على العاقلة ابتداءً

617
الأمر الثاني:كتاب«الديات»لأميرالمؤمنين(عليه السلام)المعروف بـ: كتاب ظريف

620
ترجمة: ظريف بن ناصح

621
سند الرواية:

623
1. في كتاب «من لا يحضره الفقيه»:

623
2. في كتاب «الكافي»

624
3. في كتاب «الجامع للشرائع»

626
فصل: في نقل رواية ظريف في الديات

626
متن الرواية

628
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست