responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60

E المعرفة، ولو تبيّن الغلط لزم الاستدراك. ولو أُزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال، وبعد الإقباض لا يلزم. [1]

لم يسبق من المصنّف اعتبار الحوامل في دية شبه العمد وإن ورد في صحيحة عبد الله بن سنان، ولذلك قال:«لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل» نعم هو المختار عندنا فقد ورد فيها «أربعون خَلِفة بمعنى الحامل» فلو عملنا بها، فعندئذ يقع الكلام فيما لو اختلف الولي ومن عليه الدية في وجود الحمل وأنّ الناقة، هل هي حامل أو لا؟ فالمرجع فيه ـ كسائر الموضوعات الّتي يختلف فيها المترافعان ـ هم أهل الخبرة.

وأمّا الثاني : فالظاهر كفاية الوثوق للسيرة المستمرة بين العقلاء في المقام، حيث يرجعون إلى الأطباء وأصحاب التخصّصات إذا كانوا ثقاة، وقد قلنا في محلّه: إنّ الحجّة ليست قول الثقة، بل الخبر الموثوق الصدور.

وأمّا الثالث: كفاية الواحد، فالظاهر كفايته لما أثبتنا في كتاب «كليات في علم الرجال» حجّية قوله في غير ما اشترط فيه تعدّد الشاهد، كالمرافعات والهلال والطلاق، وقد احتاط في المتن باعتبار التعدّد، وهو حسن .

الرابع: لو تبيّن خطأ حدس الخبير لزم الاستدراك على الجاني ; لأنّ قوله حجّة من باب الطريقية، وقد انكشف عدم صوابه، فالذمة مشغولة بردّ الحامل واقعاً.

وأمّا الخامس: فلو فرضنا سقوط الحمل أو وضع الحامل أو تعيّبه، 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 246 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست