responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 500

E وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار.[1]

2. ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى[2]، عن محمد بن الحسين[3]، عن محمد بن إسماعيل[4]، عن صالح بن عقبة[5]، عن سليمان بن صالح[6]، عن أبي عبد الله(عليه السلام):«في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثمّ هي ديته حتى يستهلّ، فإذا استهلَّ فالدية كاملة».[7]

3. ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: «دية الجنين خمسة أجزاء: خُمسٌ للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً، وإذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أُنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار».[8]

ثمّ إنّ قوله: «وللعظم أربعة أخماس» بمعنى عدم اكتسائه باللحم، 2


[1] الوسائل:19، الباب19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] العطّار الثقة.
[3] أبي الخطّاب الثقة المتوفّى عام 262هـ .
[4] الظاهر أنّه ابن بزيع.
[5] قد أثبتنا وثاقته.
[6] سليمان بن صالح الجصاص الثقة، فالرواية صحيحة، وعلى هذا فلا وجه لوصف الرواية بالخبر.
[7] الوسائل:19، الباب19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث3.
[8] الوسائل:19، الباب21 من أبواب ديات النفس، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست