responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 499

E 6. الدية كاملة، ألف دينار في الذكر، وفي الأُنثى نصفها.

قال الشيخ في الخلاف: إذا ألقت نطفة، وجب على ضاربها عشرون ديناراً; وإذا ألقت علقة، وجب أربعون ديناراً، وإذا ألقت مضغة، وجب ستون ديناراً، وإذا ألقت عظاماً وفيه عُقد قبل أن يشقّ فيه السمع والبصر، وجب فيه ثمانون ديناراً ; فإذا تمّ خلقه ـ بأن شقّ سمعه وبصره وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو جنين ـ يجب فيه مائة دينار.

ثم قال في مسألة أُخرى: دية الجنين مائة دينار، سواء كان ذكراً أو أُنثى.[1]

وقال في «المبسوط»: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً كاملاً وهو الحرّ المسلم، فديته عندنا مائة دينار.(2)

وما ذكره المصنّف هو المشهور، والعمدة في الحكم هو الروايات. ويدلّ على ما ذكره المصنّف من الترتيب ما يلي:

1. ما رواه الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف وجاء فيه: أنّ الله عزّ وجلّ خلق الإنسان من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء، ثمّ علقة فهو جزآن، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمّ يكسى لحماً، فحينئذ تمَّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خُمْس المائة عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة، ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر 2


[1] الخلاف:5/292ـ 293، المسألة 122 و 124. 2 . المبسوط:7/193.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست