responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 501

E فيكون قوله(عليه السلام):«إذا تمّ الجنين»، بمعنى: إذا اكتسى العظم باللحم، بحكم المقابلة.

4. ما رواه الشيخ بسنده عن أبي جرير القمي، قال: سألت العبد الصالح(عليه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ (وما في المضغة؟ وما في المخلّقة)؟ وما يقرُّ في الأرحام؟ فقال: «إنّه يخلق في بطن أُمّه خلقاً من بعد خلق، يكون نطفة أربعين يوماً، ثمّ يكون علقة أربعين يوماً، ثمّ مضغة أربعين يوماً، ففي النطفة أربعون ديناراً، وفي العلقة ستون ديناراً، وفي المضغة ثمانون ديناراً، فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار، قال الله عزّ وجلّ: (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)[1]، فإن كان ذكراً ففيه الدية، وإن كانت أُنثى ففيها ديتها».(2)

أقول: وقد حاول صاحب الوسائل رفع الخلاف بين هذه الرواية وبين ما سبقها فقال: هذا محمول على زيادة خلقة النطفة إلى أن تبلغ علقة، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة، وزيادة المضغة إلى أن تبلغ العظم.

ثمّ إنّ المراد من قراءة الآية بيان ولوج الروح فيه.

إلى هنا تبيّن ما هو المستند لقول المشهور.

وهناك قولان آخران: أحدهما للعماني، والثاني للإسكافي.

أمّا الأوّل فالظاهر أنّه أفتى بوجوب الدية الكاملة إذا صار الجنين ذا عظم، وهذا نصّه: فإن كان قد نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية 2


[1] المؤمنون:12ـ 14. 2 . الوسائل:19، الباب19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث9.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست