responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 498

في دية الجنين …

القول في اللواحق

وهي أُمور:

الأوّل: في الجنين

الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً، وفي الأنثى نصفها; وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار، ذكراً كان الجنين أو أُنثى; ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون; من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأُنثى.*

* في دية الجنين

ذكر المصنّف لدية الجنين ستة أقسام:

1. عشرون ديناراً، في النطفة إذا استقرّت في الرحم.

2. أربعون ديناراً، في العلقة.

3. ستون ديناراً، في المضغة.

4. ثمانون ديناراً، فيما إذا لم يكتس اللحم.

5. مائة دينار، إذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته.

كلّ ذلك قبل أن يلج فيه الروح، وإلاّ: 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست