responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 497

E يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»، قلت: فإن عفا عنه الإمام، قال: فقال: «إنّما هو حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو».[1]

وأمّا قوله: لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، المراد هو الجناية الصادرة عن خطأ فإنّها على العاقلة والإمام عاقلة المقتول، فإذا كان الغرم على الإمام فالغُنم له(عليه السلام).

الثاني: ممّا ذكرنا في الفرع الأوّل يُعلم حكم الفرع الثاني في كلام المصنّف حيث قال: فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه.

وكان عليه أن يقول: الأظهر عدمه، لما عرفت ممّا ورد في الصحيحة، والحديث الآخر الذي أشرنا إليه في الهامش.


[1] الوسائل:19، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث1، ولاحظ أيضاً الحديث2.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست