responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 377

الثامن عشر: الأليان

المسألة1. في الأليين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، وكذا في المرأة ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها. وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة.*

* في دية الأليين

في المسألة فرعان:

1. مقتضى القاعدة هو الدية الكاملة في الأليين.[1] وفي كلّ واحدة نصفها، قال الشيخ في «المبسوط»: وفي الأليين الدية لأنّهما من تمام الخلقة وفيهما الجمال والمنفعة، وفي إحداهما نصف الدية،... وأمّا المرأة ففيهما ديتها لما مضى.[2]

والدليل عليه ما مضى من أنّه كلّما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وإحداهما نصفها، ضرورة كونهما عضوين متميّزين فيهما الجمال والمنفعة.

2. في ذهاب بعضها كالنصف مثلاً طولاً وعرضاً وعمقاً بقدره من الدية، أي الحساب حسب المساحة، كما هو الحال في غيرهما.


[1] الأليان مثنى الألية، تحذف التاء عند التثنية، كما تسقط عند تثنية الخصية، فيقال: الخصيان. لاحظ : مجمع البحرين، مادة «خصى».
[2] المبسوط:7/146.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست