responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 378

المسألة2. الظاهر أنّ الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة، وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم.*

* في المسألة أمران:

الأوّل: ما هو المراد من الألية؟

قال العلاّمة: الألية هي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين.[1]

وبعبارة أُخرى: الألية واقعة بين نهاية الفخذ ونهاية الظهر، فالمشرف بينهما هي الألية ; لأنّ الظهر مستو من المنكبين إلى الأليين، وكذا الفخذين مستويين إليها، وما أشرف بينهما هو الألية.

الأمر الثاني: في قطع لحم الإلية أو بعضه

في دية الرجلين …

الظاهر من الألية هو مجموع اللحم المرتفع إلى أن يبلغ العظم، فلو قطع بعضاً منها عرضاً وطولاً وعمقاً منتهياً إلى العظم فقد مرّ حكمه في المسألة السابقة ،ولو افترضنا أنّه قطع شيئاً من اللحم المرتفع ولم يبلغ العظم، فذهب العلاّمة إلى وجوب الدية قال: فلو قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية وإن لم يقرع العظم.(2) ولعلّ وجهه: أنّه المتبادر عرفاً، ولكن الظاهر من «كشف اللثام» أنّه اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم.[2] 2


1 و 2 . قواعد الأحكام:3/683.
[2] كشف اللثام:11/404.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست