responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 376

المسألة 6. المهر والأرش على القول به في ماله، وكذا الدية.*

E 2. صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: «يضرب ضرباً وجيعاً، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها...» إلى أن قال: فقال: «يابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً».[1]

قال السيدالخوئي(رحمه الله): فإنّ ورودهما(الروايتين) في مقام البيان وسكوتهما عن الأرش زائداً على المهر دليل على عدم وجوبه .[2]

يلاحظ عليه: بأنّه ليس في مقام البيان، وذلك لا يتصوّر في ناحية المشبه (الشعر) أمران بخلاف عذرة المرأة. فالسكوت عن الأرش في مورد العذرة لا يكون دليلاً على عدمه في ناحية المشبه به، ومع ذلك فالظاهر عدم وجوب الأرش ; لأنّ المراد من المهر هو مهر المثل، أي مهر مثل البكر ففيه يندرج أرش البكارة، فقد مرّ.

* دية الإفضاء مطلقاً في مال المفضي ; لأنّه عمد محض، أو شبه العمد، فلا صلة له بالعاقلة.

في دية الأليين …


[1] الوسائل:19، الباب30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] مباني تكملة المنهاج:2/374.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست