responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 363

السادس عشر: الخصيتان

المسألة1. في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكلّ واحدة نصفها أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوجه الثاني، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.*

* في دية الخصيتين

في المسألة فرعان:

1. لو قلعت الخصيتان دفعة واحدة.

2. لو قلعتا دفعتين. وإليك دراستهما.

الفرع الأوّل: لو قلعت الخصيتان دفعة واحدة

فالمشهور أنّ فيهما الدية كاملة.

قال الشيخ في «الخلاف»: في الخصيتين الدية بلا خلاف.[1]

وقال المحقّق: وفي الخصيتين الدية.(2)

ويدلّ عليه ما رواه يونس أنّه عرض على أبي الحسن(عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه:«(في) البيضتين ألف دينار».[2]

وأمّا ما ورد في كتاب ظريف من قوله: «في خصية الرجل خمسمائة دينار»[3]، فمحمول على واحدة منهما. 2


[1] الخلاف:5/259، المسألة 69. 2 . شرائع الإسلام:4/269.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[3] مستدرك الوسائل: 19، الباب18 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست