اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 363
السادس عشر: الخصيتان
المسألة1. في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكلّ واحدة نصفها أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوجه الثاني، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.*
…
* في دية الخصيتين
في المسألة فرعان:
1. لو قلعت الخصيتان دفعة واحدة.
2. لو قلعتا دفعتين. وإليك دراستهما.
الفرع الأوّل: لو قلعت الخصيتان دفعة واحدة
فالمشهور أنّ فيهما الدية كاملة.
قال الشيخ في «الخلاف»: في الخصيتين الدية بلا خلاف.[1]
وقال المحقّق: وفي الخصيتين الدية.(2)
ويدلّ عليه ما رواه يونس أنّه عرض على أبي الحسن(عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه:«(في) البيضتين ألف دينار».[2]
وأمّا ما ورد في كتاب ظريف من قوله: «في خصية الرجل خمسمائة دينار»[3]، فمحمول على واحدة منهما. 2