responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 362

المسألة8 . في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أُنوثته، الحكومة.*

E ثلثا دية النصف الآخر ـ على ما مرّ من الضابطة ـ وثلثا دية النصف الآخر عبارة عن 31333 ديناراً، فإذا جمعنا الديتين يكون حاصل الجمع 31833 ديناراً. وهي خمسة أسداس الدية الكاملة، فلو أُضيف إليه سدس الدية ـ أعني:32166 ـ يكون حاصل الجمع 1000 ديناراً.

* في ذكر الخنثى المشكل

في ذكر الخنثى إذا عُلم أنّها امرأة أو استمر الاشتباه، الحكومة، كما هو الحال في غيره من الزوائد المعلومة أو المشكوكة. ويحتمل إيجاب الدية في المشتبه للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين: الحكومة أو الدية ولا يحصل اليقين بالبراءة إلاّ بالثانية، وليس المقام من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين من الشبهة الموضوعية، بل من قبيل تعلّق العلم بالمتباينين، وإنّما التردّد بينهما في المصداق، وهو غير متعلّق العلم، فتدبّر.

نعم لو عُلم أنّه رجل ففي مفروضه ديتان: إحداهما للذكر والأُخرى للأُنثيين.

في دية الخصيتين …

نعم ذكر الصدوق في «المقنع» أنّ في ذكر الخنثى وأُنثييه الدية.[1]

وما ذكره صحيح فيما إذا علم أنّه رجل، وأمّا ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «في لسان الأخرس، وعين الأعمى، وذكر الخصيّ وأُنثييه، ثلث الدية».(2) فالموجود فيها «الخصيّ» دون «الخنثى»، مع أنّ الوارد فيها ثلث الدية لا الدية كاملة.


[1] المقنع:180. 2 . الوسائل:19، الباب31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست