responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 364

E هذا كلّه إذا قلعتا دفعة واحدة.

الفرع الثاني: لو قلعت الخصيتان دفعتين

لو قلعتا دفعتين، فهنا وجهان:

1. التوزيع بالسوية. ويدلّ عليه أمران:

الف. عموم ما دلّ على أنّ كلّ ما كان منه في الجسد اثنان ففي كلّ منهما نصف الدية.

ب. ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وفيه: «...وفي البيضتين الدية».[1]

كلّ ذلك يدلّ على التساوي بين البيضتين.

2. أنّ في اليسرى الثلثين، وفي اليمنى الثلث، معلّلاً بأنّ الولد يخلق من اليسرى.

قال الشيخ: وفي اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، وبه قال سعيد بن المسيّب، قال: لأنّ النسل منها، كما رواه أصحابنا.[2]

وقال المحقّق: وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأنّ منها الولد، والرواية حسنة.(3) وهو يشير إلى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال:قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه، قال: «إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية»، قلت: ولِمَ، أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال:«لأنّ الولد 2


[1] التهذيب:10/245، ورواه في الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، ذيل الحديث رقم 4.
[2] الخلاف: 5 / 259، المسألة 69 . 3 . شرائع الإسلام:4/269.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست