responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242

الثالث: الأنف

المسألة 1. في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة، ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش، فيه تأمّل، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن.*

في دية الأنف …

* في دية الأنف

في المسألة فروع:

1. إذا قطع الأنف من أصله.

2. إذا قطع مارنه كلّه فقط.

3. إذا قطع المارن وبعض القصبة[1] دفعة واحدة.

4. إذا قطع المارن ثم قطع بعض القصبة.

5. إذا قطع المارن ثم قطع جميع القصبة.

6. إذا قطع بعض المارن.

وإليك دراسة الفروع: 2


[1] القصبة كلّ عظم ذي مخّ نحو الساق والذراعين على التشبيه بالقصبة، وهي كلّ نبات يكون ساقه أنابيب. مجمع البحرين: مادة «قصب».
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست