responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 241

E وأمّا القول الثالث: فقد اختاره كثير من الفقهاء، ونقله في «مفتاح الكرامة» عن كثير من القدماء والمتأخّرين، وفي «المراسم» أنّه ثابت بالرسم النبوي العلوي.[1]

ويريد به رواية ظريف بن ناصح عن الصادق(عليه السلام) في كتابه المشهور في الديات بين الأصحاب، ورواه المحمّدون الثلاثة بطرق عديدة جدّاً، ولو كان في السند ضعيف أو مجهول، فهو منجبر بالشهرة العملية بين المتقدّمين والمتأخّرين، وقد جاء فيه: «إن أُصيب شفر العين الأعلى فشتر، فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً».[2]

نعم يختصّ الحديث بصورة الشتر، ولا يعمّ سائر الصور إلاّ بإلغاء الخصوصية فلاحظ.

ولا يخفى أنّه لولا هذا النصّ لكان القول الأوّل أولى بالعناية والأخذ لما مرّ من صاحب الجواهر من حديث التوزيع، إذ أنّ العرف يوزّع دية الكل على كلّ عضو، لكن الرواية الأخيرة تصدّنا عن الأخذ به فهو أظهر من القولين، ومع ذلك فالتصالح أولى، كما أشار إليه في المتن.


[1] مفتاح الكرامة:21/208.
[2] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1. شتر الشيء: قطعه، وشتر العين: قلب جفنها.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست