responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 243

E الفرع الأوّل: لو قطع الأنف من أصله

إذا قطع الأنف من أصله ففيه الدية كاملة. قال الشيخ في «الخلاف»: في ذهاب الشمّ بالأنف، الدية بلا خلاف.[1] ومورد العبارة وإن كان ذهاب الشمّ فيكون في قطع الأنف بوجه أولى.

ويدلّ عليه ـ قبل الروايات الخاصّة ـ ما مرّ من رواية هشام بن سالم وعبد الله بن سنان أنّ ما في الإنسان واحد ففيه الدية.

وأمّا ما ورد فيه بالخصوص، فهو:

موثّقة سماعة وقد جاء فيها: «وفي الأنف إذا قُطع الدية كاملة» وغيرها.[2]

وظاهر الموثّقة أنّ الدية لتمام الأنف الشامل للقصبة والمارن.

الفرع الثاني: لو قطع المارن

والمارن هو ما لان من الأنف، فلو قُطع كلّه ففيه الدية كاملة، قال العاملي: هذا ما تسالم فيه الخصوم واستفاضت به النصوص وفيها الصحيح والحسن والموثّق.[3]

يشير(رحمه الله) إلى الروايات التالية:

1. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) وجاء فيها: «وفي الأنف إذا قطع المارن الدية».(4) 2


[1] الخلاف:5/238، المسألة 28.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث7 ولاحظ الحديث 3 و 14.
[3] مفتاح الكرامة:21/212. 4 . الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 4.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست