responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131

المسألة12. لو وقع من علوّ على غيره فقتله، فمع قصد قتله فهو عمد وعليه القود، وإن لم يقصده وقصد الوقوع وكان ممّا لا يقتل به غالباً، فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله، وكذا لو وقع إلجاءً واضطراراً مع قصد الوقوع، والفعل ممّا لا يقتل غالباً .[1] ولو ألقته الريح أو زلق بنحو لا يسند الفعل إليه، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته، ولو مات الذي وقع فهو هدر على جميع التقادير.*

E لو طلب إنسان بسيف مشهور ففر، فألقى نفسه في بئر، فلا ضمان لأنّه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، فهو المباشر لإهلاك نفسه، فيقوى أثره على السبب.(2)

وأمّا الفرع الثالث: فقد قال الشيخ: وكذا (أي لا ضمان) لو صادفه في هربه سبع فأكله.(3)

والظاهر هو الضمان ; لأنّه لولا إخافته بسيف مشهور لما هرب، ولما أكله السبع، ولذلك نرى العلاّمة في التحرير يقول: ولو قيل بالضمان كان وجهاً.[2]

* لو وقع من علوّ على غيره

في المسألة فروع:

1. إذا وقع من علوّ على غيره مع قصد قتله فقتله. 2


[1] الزيادة ممّا يقتضيه سياق العبارة. 2. و 3 . المبسوط:7/159.
[2] تحرير الأحكام:5/530، المسألة 7170.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست