responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130

المسألة 11. لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات، فإن زال عقله واختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف، وإلاّ فلا ضمان، ولو صادفه في هربه سبع فقتله فلا ضمان.*

E كما لو شهر سيفه في وجه إنسان أوأرسل إليه كلبه فاخافه ، ففيه التفصيل المتقدّم، أي التفصيل بين البالغ العاقل غير الغافل، وبين المريض وامثاله، ولكلّ صورتان: قصد القتل، وعدمه.

* لو أخافه فهرب

في المسألة فروع:

1. لو أخافه فزال عقله واختياره بواسطة الإخافة، فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات.

2. لو أخافه ولم يزل عقله واختياره، فهرب فأوقع نفسه من شاهق وغيره.

3. لو أخافه فهرب فصادفه في هربه سبعٌ فقتله.

وإليك دراسة الفروع:

أمّا الفرع الأوّل: فلا شكّ في ضمان المخيف ; لأنّ السبب أقوى من المباشر، لأنّه بإخافته صار سبباً لزوال عقله فقتل نفسه من حيث لا يشعر. ثمّ الضمان إمّا بالقصاص، أو بالدية إذا اجتمعت شروطهما.

وأمّا الفرع الثاني: فعدم الضمان هو الظاهر ; لأنّه أخافه فقط والمفروض بقاء عقله وشعوره واختياره، فلو قتل نفسه فإنّما قتلها باختياره، فهذا التفصيل في كلام المصنّف أولى من الإطلاق في كلام الشيخ الطوسي حيث قال: 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست