responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 132

E 2. تلك الصورة ولكن لم يقصد القتل، بل قصد الوقوع، وكان الوقوع ممّا لا يقتل به غالباً.

3. لو وقع من علوّ على غيره إلجاءً واضطراراً مع قصد الوقوع.

4. لو ألقته الريح أو زلق بنحو لا يسند الفعل إليه.

5. لو مات الواقع.

وإليك دراسة الفروع:

أمّا الفرع الأوّل: فهو من مقولة العمد حيث قصد القتل ; سواء أكان الوقوع ممّا يقتل به غالباً، أو لم يكن، فعليه القود.

وأمّا الفرع الثاني ـ أعني: ما لو لم يقصد القتل بل قصد الوقوع وكان الفعل ممّا لا يقتل به غالباً ـ : فهو شبه العمد، لانطباق تعريفه عليه، فتكون الدية في ماله.

وأمّا الفرع الثالث ـ أي ما لو وقع إلجاءً واضطراراً مع قصد الوقوع ـ : فهو أيضاً من مقولة شبه العمد لكونه قصد الوقوع وكان الفعل ممّا لا يقتل غالباً.

فالفعل في هذه الفروع الثلاثة منتسب إلى الواقع، غاية الأمر يختلف حكمها لأجل قصد القتل وعدمه، أو كون الوقوع ممّا يقتل به غالباً أم لا.

وأمّا الفرع الرابع ـ أعني: ما لو ألقته الريح أو زلق ـ : فلا ضمان عليه ولا على عاقلته لعدم استناد الفعل إليه.

وعلى هذا يحمل ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: «ليس عليه شيء»، وبهذا المضمون روايات أُخرى.[1] 2


[1] الوسائل:19، الباب20 من أبواب قصاص النفس، الحديث 1، 2، 3، 4.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست