responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12

المسألة 5: شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الّذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما لو ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل. *

E أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد» .[1]

وفي رواية أُخرى عن العلاء بن فضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «العمد الّذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل، والخطأ الّذي لا يتعمّده»[2].

والحاصل: كون الآلة قتّالة، يكفي في صدق العمد.

2. لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لا يحتمل فيه البقاء.

3. ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده، لأنّ الفعل ممّا يقتل به .

* القتل شبه العمد

شبه العمد ما لا يكون الفعل يقتل به، ولا كان الضارب قاصداً للقتل،كما لو ضربه تأديباً بسوط فاتّفق القتل.

وجه كونه غير عمد لأنّه لم يقصد القتل ولم يكن الفعل ممّا يقتل به 2


[1] الوسائل: 19، الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 5 .
[2] الوسائل: 9، الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 4.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست