responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11

المسألة 3: إذا قصد فعلاً لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل، كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما، فاتّفق القتل فهل هو عمد أو لا؟ فيه قولان، أشبههما الثاني.*

المسألة 4: لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات، فهو عمد وإن لم يقصد به القتل; وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لا يحتمل فيها البقاء، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده. **

* إذا قصد الضرب دون القتل، ولم تكن الآلة قاتلة، لكن ترتّب عليه القتل، كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة، فاتّفق القتل، فهل هو عمد أو لا؟ فيه قولان، الأشبه عند المصنّف أنّه ليس بعمد.

وقد أوضحنا الكلام في ذلك في كتاب القصاص.

وتظهر الثمرة في أنّه لو كان من قبيل العمد وشبهه فالدية على الضارب، ولو كان من قبيل الخطأ فالدية على العاقلة.

** أشار إلى أمثلة ثلاثة كلّها من قبيل العمد :

1. لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات فهو عمد، وإن لم يقصد به القتل; وذلك لأنّ الآلة قتّالة، لأنّ المراد الضرب بالعصا عدّة مرات، وعدم الإقلاع كناية عن الضرب بعد الضرب .

وتشهد على ذلك رواية يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إن ضرب رجل رجلاً بعصاً أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبلأن يتكلّم فهو يَشبه العمد فالدية على القاتل، وإن علاه وألحّ عليهبالعصا 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست