responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 13

المسألة 6: يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف، أو بظن أنّه صيد فبان إنساناً. *

E غالباً، ووجه كونه شبه العمد لأنّه قصد الفعل أي الضرب، الملازم في الواقع للقتل وإن لم يعلم به الضارب، فلا يوصف مثله بالخطأ المحض.

ومنه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته للعلاج، حيث إنّه قصد الفعل أي العلاج بقطع عضو أو حقن إبرة، وبما أنّه لم يكن واقفاً على أنّه ينتهي إلى القتل وصف بشبه العمد.

ونظيره الختان إذا تجاوز الحدّ.

وحصيلة الأمر: كلّ فعل مقصود لا يلازم القتل ولم يكن الفاعل قاصداً له لكن انتهى إليه، يُسمّى بشبه العمد.

وعلى هذا فلو صفعه عدواناً وانتهى إلى القتل فهو شبه العمد.

* لو اعتقد أنّ زيداً مهدور الدم أو قاتل أبيه وقتله، فبان الخلاف; أو ظن أنّه صيدٌ فبان إنساناً، فهو ملحق بشبه العمد، لأنّه وإن قصد قتل الشخص لكن باعتقاد أنّه مهدور الدم، أو أنّه قاتل أبيه فقتله قصاصاً، فبان الخلاف، فلا يمكن وصفه بالعمد لأنّه لم يقصد قتل إنسان مصون الدم.

قال المحقّق في تعريف العمد: إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً.[1]

ومن المعلوم أنّه وإن أزهق النفس المعصومة المكافئة لكن جهله 2


[1] شرائع الإسلام : 4 / 159 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست