responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 83

بخصوصه لكونه تعليقاً للخيار و ما يشبه التعليق فيقتصر فيه على مورد اليقين أو يفرق بين تقييده بأداة التعليق فلا يوافق القواعد و بين تقييده بظرف و نحوه فيوافق و لا يبعد ترجيح الوجه الأخير من هذه الوجوه و ليعلم أن المذكور في الرواية و جملة من الفتاوى هو اشتراط الرد و ظاهره انه اشتراط للغاية فينفسخ المبيع حينئذ بمجرد الرد من دون احتياج لأمر آخر و لكن ظاهر جملة من الفقهاء ان هذا نوع اشتراط للخيار و ان التعبير بالرد في الأخبار تعبير باللازم لتوقف الرد على الانفساخ الموقوف على ثبوت الخيار أو أنه بنفسه فسخ لدلالته عليه و لا يحتاج الفسخ للفظ و الظاهر ذلك لاستبعاد كون دفع الثمن نفسه فاسخاً و حينئذ فيثبت الخيار بعد الرد و يكون تلف المبيع ممن لا خيار له بعد ذلك و لا يجبر بالفسخ فورا على الأظهر هذا كله لو وقع الاشتراط بلفظ الرد عند الرد أما لو وقع بلفظ الخيار فلا شك في توقفه على الفسخ و لا يسقط هذا الخيار بالتصرف قبل الرد لعدم حصوله قبله كالتصرف في المؤامرة قبل الرجوع إلى الأمر على الأظهر في المقامين و الظاهر من إطلاق اشتراط رد المبيع هو رد نفس العين لا مثلها و لا قيمتها إلا إذا تلفت العين أو حال دونها حائل فإنه ينتقل إلى المثل و القيمة و الظاهر من رد الثمن المشروط به هو رد عينه أو مثله أو قيمته سيما لو كان من النقدين لان الظاهر بل المقطوع به هو التصرف به و إتلافه لمكان الحاجة إليه غالبا بل لو كان هو موجود لا يلزم رده بعينه على الأظهر و لون شرطا عين الثمن نفسه أو مثله أو قيمته اتبع الشرط قطعا و لو رد الثمن فوجد المشتري غائبا قام مقامه الحاكم و إلا فعدول المسلمين على الأظهر و ليعلم أيضاً أن التصرف مسقط لخيار الشرط و لخيار الرد بعد الرد للرواية الدالة على سقوط الشرط بإقامة الثوب في السوق للبيع و ان لم يبعه و لظاهر التعليل في الاخبار و الإجماع المنقول و فتوى الفحول و لو اشترط عدم سقوط خيار الشرط بالتصرف بل و كل خيار ففي صحة ذلك الشرط اشكال و الأصل جريان خيار الشرط في سائر العقود حتى الصرف و الضمان خلافا لمن منعه فيهما إلا ما دل عليه الدليل كالنكاح و الوقف و أما الإيقاعات فالاصل عدم الجريان إلا فيما دل الدليل عليه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست