responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 82

و الظاهر انه لا يتوقف الالتزام على الرجوع لآمره بل يتوقف الفسخ فقط و لا يجوز للمأمور الاستبداد بالفسخ و لا يجب عليه الفسخ عند الآمر به إلا عند أشترط الفسخ عند الأمر و أما لو اشترط الخيار عند أمره فلا و لو أمر بما فيه مفسدة لم يسمع أمره و لا يجوز متابعته إلا مع التصريح بالمتابعة حتى مع المفسدة و لا بد من تعين المدة و ضبطها كما مر في الخيار المشترط و الظاهر ان الأمر مثال فيشمل الإباحة و الإذن و الشهرة بل كل وصف و حال من أحوال المتعاقدين أو غيرهما إذا قيد بهما الخيار في مدة مضبوطة و الأولى في جميعها ترك ذكر ما يوهم التعليق كلفظ إذا و نحوها بل يؤدي بلفظ عند و ما ضاهاها و لا يجب الفسخ عند الأمر فورا بل لو تأخر ثمّ فسخ جاز على إشكال و الظاهر انه لا تفاوت في جواز الفسخ بين ابتداء الأمر و بين كونه بعد الاستئجار و لو تعدد المتأمرون فإن شرط الاجتماع لم يجز الفسخ حتى يجتمعوا و لو لم يشترط ذلك فأمر أحدهم دون الآخر اتبع الأمر بالفسخ و لو أمر الباقون بعدمه و الأظهر جواز جعل الاستيمار لأحد الشخصين أو لواحد من قرية أو من العقلاء أو غير ذلك لعدم الغرر فيه بخلاف شرط الخيار فإنه غير جائز و تجوز المؤامرة في غير البيع من العقود على الأظهر و يجوز أن يشترطا للبائع رد المبيع في مدة معينة يرد فيها الثمن للاجماع و الاخبار و عموم الادلة و يلحق بذلك لعموم الادلة و تنقيح المناط اشتراط المشتري رد الثمن عند رد المبيع من غير تفاوت فيهما بين رد الكل بالكل أو البعض بالبعض أو الاختلاف لكن مع ضبط المدة في الجميع خوفا من حصول الغرر سواء كانت مفصولة أو موصولة أو مفصولة و موصولة و يجوز اطلاق مدة الرد بإطلاق مدة الخيار و يجوز تقييد الخيار بعد الرد شهراً أو نحوه في ضمن تلك السنة لا يجوز تقييد مدة الرد و إطلاق مدة الخيار بعدها للجهالة و هل يجوز اشتراط رد المبيع برد غير الثمن أو برد ثمن آخر لمبيع آخر و برد ثمن مبيع العين و نحو ذلك مع ضبط المدة وجهان أوجههما الجواز و أشكل منه ما إذا اشترط ذلك بوصف آخر أو حال آخر أو غير ذلك و قد تبين أن مسألة اشتراط الرد بالرد هل هو على وفق قواعد الشروط و عموماتها فيعم سائر الصور و ذكر الفقهاء للأول بخصوصه لأنه مورد الأخبار أو أنه جاء به الدليل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست